قانون
المحكمة الإتحادية العليا في العراق
الصادر بموجب الأمر (٣٠) لسنة ٢٠٠٥

استنادا" إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءا" على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:

المادة (١): تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون.

المادة (٢): المحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا" وإداريا".

المادة (٣): تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

المادة (٤): تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية:

أولا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

ثانيا: الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغـاء التي تتعارض منها مع أحكام قانــون إدارة الدولـــة العراقيــة للمرحلـة الانتقاليـة، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة.

ثالثا: النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقـــرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

رابعا: النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانـون اتحادي.

المادة (٥):

أولاً: يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ ويرفق بكتاب الدعوى جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا" إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكــام والقرارات بالأغلبية البسيطة عدا الأحكام والقرارات الخاصـة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين.

ثانيا: الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة.

المادة (٦):

اولاً: يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها راتب ومخصصات وزير.

ثانياً: يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا عنــد تركـهم الخدمة راتبا" تقاعديا" يعادل (٨٠%) من مجموع ما يتقاضاه كل منهـم شهريا" قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العـزل بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة.

ثالثاً: يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة.

المادة (٧): يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسة اليمين التالي نصها قبل مباشرة اعمالهم:

"أقسم بالله العظيم أن أودي وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل وأطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد"

المادة (٨):

اولاً: رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المحكمة.

ثانياً: يعين رئيس المحكمـة الاتحاديــة العليا موظفي المحكمـة وينظر في شؤونهم كافة.

المادة (٩): تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما" داخليا" تحدد فيه الإجراءات التي تنظــم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة (١٠): لا يعمل بـأي نص يتعارض مـع أحكـام هـذا القانون.

المادة (١١): ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة  ١٤٢٦هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة ٢٠٠٥ ميلادية.

الأسباب الموجبة

إعمالا" لحكم المادة ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق.
فقد شرع هذا القانون.

أياد علاوي
رئيس مجلس الوزراء