النظام الداخلي رقم (١) لسنة ٢٠٠٥

إجراء سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا

استنادا" إلى احكام المادة (٩) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ أصدر النظام الداخلي الآتي:

رقـم (١) لسنـة ٢٠٠٥
النظام الداخلي
إجراء سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا
(الفصـل الأول)

المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظـات والبلديات والإدارة المحليـة

المادة (١): يقدم موضوع المنازعة بدعوى وفق الإجراءات الآتية:

أولاً: على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا" بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقـة من الأوراق المقدمة مع إقراره بمطابقتها للأصل.

ثانياً: لا تقبل عريضة الدعوى إذا لم ترفق بها المستندات المنصـوص عليـه فـي الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

ثالثاً: تؤشر عريضة الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله ويستوفـى الرسـم عنها وتسجل في السجل الخاص وفقا" لأسبقية تقديمها ويوضع عليهـا ختـم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطي المدعي وصلا" موقعا" عليـه من الموظف المختص بتسلمها يبين فيه رقم الدعـوى وتاريخ تسجيلها .

المادة (٢):

أولاً: تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم ويلزم بالإجابــة عليها تحريريا" خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما" من تاريخ التبليـغ.

ثانياً: لا يعين موعد للمرافعة في الدعوى إلا بعد إكمال التبليغات وإجابـة الخصم عليها أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفي هذه الحالة لا يقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى لغرض الإجابــة.

الفصل الثاني

النظر في شرعية التشريعات

المادة (٣): إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها ، أثناء نظرها دعـــوى ، البت في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظــام أو تعليمــات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللا" إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ، ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسم.

المادة (٤): إذا طلبت إحدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعـي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناء على دفع من أحد الخصوم بعدم الشرعيـة فيكلـف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبـــول الدعوى فاذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فـي الدفع بعدم الشرعية ، وتتخذ قرارا" بأستئخار الدعوى الأصلية للنتيجة أمــا إذا رفضت الدفع فيكون قراراها بالرفض قابلا" للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليـا .

المادة (٥): إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية ، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبيـن جهــة أخرى ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظـام أو تعليمات أو أمر ، فترسل الطلب بدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا ، معللا" مع أسانيده ، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بـوزارة .

المادة (٦): إذا طلب مدعٍ ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر ، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصـوص عليهـا في المواد (٤٤, ٤٥, ٤٦, ٤٧) من قانون المرافعات المدنية ، ويلزم أن تقـدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وأن تتوفر في الدعوى الشــروط الآتية:

أولاً: أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالّة ومباشـرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي.
ثانياً: أن يقدم المدعي الدليل على أن ضررا" واقعيا" قد لحق به من جراء التشريع المطلوب إلغائه.
ثالثاً: أن يكون الضرر مباشرا" ومستقلا" بعناصره ويمكن إزالته إذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغائه.
رابعاً: إن لا يكون الضرر نظريا" أو مستقبليا" أو مجهولاً.
خامساً: أن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب إلغائه.
سادساً: أن يكون النص المطلوب إلغائه قد طبق على المدعي فعلا" أو يراد تطبيقه عليه.

الفصل الثالث

الطعن بالإحكام والقرارات

المادة (٧): يقدم الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمـة القضــاء الإداري إلى المحكمة الاتحادية العليا بوساطة رئيس محكمة القضـاء الإداري الـــذي يقـوم بالتأشير عليه واستيفاء الرسم القانوني عنـه ويرفعه مـع اضبارة الدعــوى إلى المحكمة الاتحادية العليا .

المادة (٨): تسجل الدعوى حسب أسبقية ورودها وينظر في الطعن وفقـــا" للقانون .

الفصل الرابع

إجراءات الفصل في الطلبات والطعون

المادة (٩): يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل الموعد المحدد بمدة لا تقــل عن خمسة عشر يوما" إلا في الحالات المستعجلة وحسب تقديـر رئيسها ويرفــق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق.

المادة (١٠): تنظر المحكمة المنازعات في جلسة علنية إلا إذا قررت أن تكــون الجلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا" مراعـاة للمصلحة العامة أو النظــام العـام أو الآداب العامـــة، وبقرار من رئيسها.

المادة (١١): تنظر المحكمة في المنازعة ولو لم يحضر الخصوم بعد أن تتحقق من صحـة تبلغهم بموعد المرافعـــة.

المادة (١٢): تنظر المحكمة الطعن بأحكام وقرارات محكمة القضــاء الإداري بإجـــراء التدقيقات لأوراق الدعوى دون أن تجمع الطرفين. ولها عند الاقتضاء دعـوة الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي تـروم الاستيضـاح عنهـا.

المادة (١٣): للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في المنازعات المعروضة عليهـا أو تندب لذلك أحد أعضائها ولها طلب أي أوراق أو بيانات من الحكومـة أو أي جهة أخرى للاطلاع عليها . ولها عند الضرورة أن تأمر بموافاتها بهـــذه الأوراق أو صورها الرسمية حتى لو كانت القوانين والأنظمة لا تسمح بالاطلاع عليها أو تسليمها .

المادة (١٤): إذا أقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها أو خبراء من خارجها فتقرر الاستعانة بهم ويكون رأيهم استشارياً.

المادة (١٥): للمحكمة أن تكلف الادعاء العام بإبداء الرأي في موضوع معروض أمامهــا وعلى الادعاء العام أبداء رأيهم تحريرا" خلال المدة التي تحددها المحكمة.

المادة (١٦): عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته في إضبارة الدعوى بعـد التوقيع عليها ، ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتملا" على أسبابه ، فـأن لم يكن بالإجماع أرفق معه الرأي المخالف مع أسبابه.

المادة (١٧): الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتــة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة (١٨): تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم ( ١١٤) لسنة ١٩٨١ على الدعـاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة.

المادة (١٩): تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام.

المادة (٢٠): تقدم الدعاوى والطلبات الى المحكمة الاتحادية العليا ، بوساطة محــامٍ ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة ، ولا تقبل بخط اليد. ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط أن لا تقل درجته عن مدير.

المادة (٢١): يجوز للمحكمة الاتحادية العليا إجراء التبليغات في مجال اختصاصها بوساطة البريد الالكتروني والفاكس والتلكس إضافة لوسائل التبليغ الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.

المادة (٢٢): ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدحت المحمود
رئيس المحكمة الاتحادية العليا

 

نشر هذا النظام في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٩٩٧ في ٢/٥/٢٠٠٥