بيان المشورة القانونية بصدد الآلية التي يتم من خلالها إعفاء او إقالة هيأة رئاسة مجلس النواب وفق المادة (49) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب   ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ويدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة

رقم القرار: 14/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 16/7/2007

الـــرأي

طلبت رئاسة مجلس النواب بكتابها المرقم ( م . ر/ 423 ) المؤرخ 20/6/2007 من المحكمة الاتحادية العليا بيان المشورة القانونية وفق المادة (39) من اختصاصات المحكمة بصدد الالية التي يتم من خلالها إعفاء او إقالة احد اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وفق المادة (49) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب . وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة بتاريخ 16/7/2007 وتوصلت المحكمة بالاتفاق الى ما يأتي

القــــــرار :

حيث ان المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  (30)  لسنة 2005 قد حددتا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بين هذه الاختصاصات اعطاء المشورة القانونية في المسألة المعروضة في كتاب رئاسة مجلس النواب حيث ان ذلك يدخل ضمن اختصاصات مجلس شورى الدولة بموجب احكام المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 في الطلب موضوع الاستيضاح . لذا يكون طلب رئاسة مجلس النواب خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .