تفسير مواد النظام الداخلي لمجلس النواب هو من اختصاص مجلس شورى الدولة وليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 15/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 16/7/2007

طلبت هيأة رئاسة مجلس النواب بكتابها المرقم ( هـ. خ/ 1/3/138 ) المؤرخ 26/6/2007 من المحكمة الاتحادية العليا الفتوى في تفسير الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على : (( لمجلس النواب اقالة أي عضو من أعضاء هيأة رئاسته وفق القانون )) ، وما هي الاغلبية المطلوبة من السادة اعضاء مجلس النواب لإقالة رئيس مجلس النواب ، وذلك كله في ضوء الدستور والقانون . وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة بتاريخ 16/7/2007 وتوصلت المحكمة بالاتفاق الى ما يأتي:

القـــــرار:

حيث أن المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 قد حددتا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا  ،  وليس مـن بين هـذه الاختصاصات تفسير مـواد النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث أن ذلك يدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة بموجب احكـام المادة (6) مـن قانون مجلس شورى الدولة رقم (65 ) لسنة 1979 . لذا يكون طلب هيأة رئاسة مجلس النواب خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .