صلاحيات التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

رقم القرار: 16/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 11/9/2007

يستوضح مجلس النواب / الدائرة البرلمانيـة ـ  شؤون اللجان بكتابه المرقم (1/9/2005) في 18/7/2007 طالباً الاجابة عن عدد من الاستيضاحات وهي الاتي:

1. المادة (115) و(61) فقرة (ب) من الدستور وهل المقصود المحافظات غير المنتظمة بإقليم .

2. حدود السلطات التشريعية في المحافظات .

3. صلاحيات التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية وهل هي من صلاحيات سلطات المحافظات ام السلطة الاتحادية .

 وضعت المحكمة الاتحادية العليا النقاط اعلاه موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/9/2007 وتوصلت الى الاتي:

القـــــــــــــرار :

بالنسبة للفقرتين (1) و(2) من الاستيضاح قد تمت الاجابة عليها بموجب قرار المحكمة المرقم 13/اتحادية /2007 في 31/7/2007 المرسل الى مجلس النواب / الدائرة البرلمانية بكتاب المحكمة المرقم 13/ت/2007 في 1/8/2007 . اما بالنسبة للفقرة (3) مـن الاستيضاح فقد وجدت المحكمة مـن استقراء الاختصاصات المناطة بالسلطة الاتحادية الواردة في الباب الرابع من الدستور عدم وجود ما يشير الى إناطة صلاحية التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية بالسلطة الاتحادية وحيث ان المادة (115) من الدستور نصت (بأن كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم) ، وبذا فان التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم . وصدر القرار بالاتفاق في11 /9/2007