تفسير نص الفقرة ثامناً من المادة (73) من الدستور

رقم القرار: 21/اتحادية /2007

تاريخ القرار: 26/9/2007

طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة  ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الاتي:

القــــرار:

حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة ) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث إن من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة  (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور  وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة ( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة (73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور