تفسير تعبير (الاغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (61/ثامناً) و (76/رابعاً) من الدستور

رقم القرار: 23/اتحادية/2007

تاريخ القرار:21/10/2007

طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (1/3/226) فـي 3/10/2007 تفسير تعبير(الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (76/رابعاً) و (61/ثامناً) في الدستور وفيما إذا كانت تعني أغلبية عدد أعضاء المجلس او أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين عند تحقق نصاب الانعقاد المنصوص عليه  في المادة (5/اولاً) منه.

وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة وتوصلت المحكمة الاتحادية العليا الى التفسير الاتي :

القـــــرار :

عرف دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005 تعابير متعددة للأغلبية المطلوبة من أصوات أعضاء مجلس النواب عند أداء مهامه وذلك تبعاً لدرجة أهمية الموضوع المطروح للتصويت في المجلس فقد تطلب في المادة (61/ثامناً/ب/3) منه الحصول على أصوات (الأغلبية المطلقة) لعدد أعضاء مجلس النواب عند سحب الثقة من رئيس الوزراء , أما في حالة سحب الثقة من احد الوزراء فلم تتطلب المادة (61/ثامناً/أ) منه إلا الحصول على (الأغلبية المطلقة) وهي غير (الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه) الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء . لان النص قد ذكرها مجردة من (عدد الأعضاء) وهي تعني أغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بـعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه فـي المادة (59/اولاً)  مـن الدستور ولو أراد واضع الدستور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لأوردها صراحة كما فعل في المواد (55) و(59/ أولاً) و(61/سادساً/أ) و(61/سادساً/ ب) و(61/ ثامناً/ب/3) و(64/اولاً) من الدستور.

ممـا تـقدم خلصت المـحكمة الاتــحادية العليـا الـى الرأي الاتي :

ان المقصود بـ (الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (61/ثامناً/ أ) و (76/ رابعاً) من الدستور هي أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/اولاً) منه .