عدم ثبوت تضرر المدعين من الأوامر والقرارات الصادرة من المدعى عليه /إضافة لوظيفته يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة

رقم القرار : 26/اتحادية/2007 (خصومة)

تاريخ القرار:21/4/2008

المدعون:

1.         (س.أ.م)

2.         (ط.ي.ع)

3.         (خ.م.ج)

4.         (ح.م.ص) ـ وكيلهم المحامي (ش.أ)

5.         (م.أ.ك)

6.         (ط.م.ر)

المدعى عليه: رئيس مجلس الوزراء /إضافة لوظيفته

.

 ادعى وكيل المدعين أمام هذه المحكمة بأن دولة رئيس مجلس الوزراء أصدر جملة من القرارات والأوامر التي تتعلق بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وهي الأمر رقم (15 لسنة 2005) والذي يقتضي بتشكيل هيأة عليا لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمنشور في الجريدة الرسمية في 10/3/2005 وبعدد الجريدة (3995) والقرار رقم (23 لسنة 2005) المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء الهيأة العليا لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك كما أصدر أمراً بتسمية السيد هـ.ا. (وزير العدل السابق) رئيساً للهيأة المذكورة وقام بتسمية أعضاء آخرين في الهيأة كما أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الوزراء لمراقبة ومتابعة أعمال الهيأة العليا بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وأن مجلس الوزراء وبجلسته المنعقدة في 29/3/2007 وافق على قرارات لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور وأرسلت القرارات الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بتاريخ (5/4/2007) وتبين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتاباً لاحقاً بالعدد (6756) في 19/4/2007 (بتنفيذ القرارات المشار إليها دون الحاجة الى تصديق وموافقة مجلس الرئاسة) وقد أستند إليه السيد رئيس الوزراء في إصداره لهذه القرارات والأوامر والى المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة (140) من دستور جمهورية العراق النافذ أذ نصت المادة (140) من الدستور النافذ على أن (تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .) والزم البند (ثانياً) من المادة ذاتها (السلطة التنفيذية) بإنجاز إجراءات التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى لتحديد أرادة مواطنيها في موعد أقصاه 31/12/2007 ولقد طرأ على المادة (140) من الدستور تقيد وتغير جوهري وذلك بعد إقرار العمل بالمادة (142) من الدستور ذاته في المراحل الأخيرة وقبل الاستفتاء على الدستور حيث نصت المادة الأخيرة على أن (يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن أجراؤها على الدستور وتعرض هذه التعديلات المقترحة من اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها وتطرح المواد المعدلة من مجلس النواب على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على الشهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب ويكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين أذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر)

وأن القرارات والأوامر الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر والمشار إليها في صدر اللائحة تعد تفسيراً غير سليم لنصوص الدستور النافذ وأوضح بأنه يستند في أقامه دعواه على نص المادة (66) من الدستور النافذ والتي نصت على أن (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقاً للقانون) وحيث أن المادة (140) من الدستور قد أناطت بالسلطة التنفيذية الاتحادية التي تتكون من (مجلس الوزراء + مجلس الرئاسة) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال وتنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية (وليس من مجلس الوزراء منفرداً) بما فيها إصداره لأمر تشكيل الهيأة العليا لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وما لحقه من أوامر وإجراءات .

القـــرار:

 لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان ادعاء وكيل المدعين يتضمن بان موكليه تعرضوا للضرر من جراء أعمال مكاتب ولجان تنفيذ المادة (140) من الدستور إذ تم فتح مكتب غير قانوني في منطقة بعشيقة في الموصل واخذ هذا المكتب يمارس أعمال تطبيق إجراءات تنفيذ المادة (140) من الدستور في كل الاقضية والنواحي التابعة إلى الجانب الأيسر من مدينة الموصل لغرض إحصاء المرّحلين والإجراءات الأخرى المتعلقة بهم وان موكلي المدعين تعرضوا إلى التهجير ألقسري والترحيل من قراهم واقضيتهم نتيجة ممارسة هذا المكتب أعماله بصورة غير قانونية وغير شرعية ودون تخويل من جهة رسمية وحصل سوء تطبيق لموضوع التطبيع في حين ان المكاتب الحقيقية المخولة بمتابعة إجراءات تنفيذ المادة (140) من الدستور موزعة على ثلاثة مكاتب حصرية وهي ( مكتب كركوك و مكتب سنجار ومكتب  خانقين ) وللضرر الكبير الذي أصاب موكليه فانه أقام الدعوى طاعنا ً بعدم دستورية القرارات والأوامر الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك لمخالفتها الصريحة لنصوص المواد (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (66،142) من الدستور النافذ وطالب بإلغاء الأمر رقم (15 لسنة 2005 والقرار رقم 23 لسنة 2005 ) وإلغاء جميع القرارات والأوامر الأخرى المتعلقة بتسمية رئيس وأعضاء الهيأة العليا لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك كما طلب بعد إقامة الدعوى إدخال موكليه كل من (ص.ح) و (ب.ع.ح)و(ح.ع.ح) و (م.ح.ر) و (ل.أ.غ) و (ب.ط.ح) أشخاصا ً ثالثة بموجب لائحته التحريرية المقدمة إلى هذه المحكمة في 10/12/2007 إلى جانب المدعين استنادا ً للمادة (69) من قانون المرافعات المدنية وطالب بالحكم لأنفسهم بعدم دستورية القوانين والأوامر والأنظمة والتعليمات والإجراءات الأخرى المتعلقة بتشكيل الهيأة العليا لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك سواء كانت صادرة من السيد دولة رئيس مجلس الوزراء أم من الهيأة العليا لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك واللجان والهيئات الأخرى المتفرعة عنها كون موكليه قد لحقهم ضرر وحيف كبير من جراء تلك القرارات والأوامر حيث تم فسخ عقودهم الزراعية بموجب صورة من الكتاب المبرز الصادر من مديرية زراعة كركوك / الأراضي / شعبة التعاقد المرقم (37820) في 14/5/2007 المعنون إلى الشعب الزراعية في محافظة كركوك تنفيذا ً للفقرة (1) من المادة الرابعة من قرار لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور ولدى التدقيق تبين بان وكيل المدعين عجز من إثبات تضرر موكليه المدعين من الأوامر والقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك المطلوب إلغاؤها من المدعين بواسطة وكيلهم وان موكليه قد تعرضوا إلى الترحيل من قراهم نتيجة أعمال غير قانونية صادرة من جهات غير حكومية ومن أعمال صدرت حسب ادعائه من مكتب بعشيقة المشكل بشكل غير قانوني وان الضرر الذي يدعيه لوثبت وقوعه لموكليه قد وقع عليهم من جهات غير حكومية وليس لهم علاقة بالأوامر الحكومية الصادرة استناداً للمادة ( 140) من الدستور وحيث لم يثبت تضرر المدعين من الأوامر والقرارات الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته استنادا ً للمادة (140) من الدستور فان خصومتهم في الدعوى تكون غير متوجهة وغير متحققة وإذا كانت خصومة المدعين غير متوجهة إلى المدعى عليه / إضافة لوظيفته فتكون مصلحة المدعين في إقامة هذه الدعوى تجاه المدعى عليه / إضافة لوظيفته منتقية وغير متحققة أيضاً حيث تتطلب الفقرة ( أولا ً ) من المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ان تتوفر في الدعوى مصلحة حالة ومتحققة ويكون طلب وكيل المدعين بإدخال الأشخاص الثالثة في الدعوى على فرض صحة خصومتهم وصحة مصلحتهم في الدعوى غير وارد لان إدخالهم في الدعوى لا يصحح خصومة المدعين لان خصومة المدعين كانت معدومة ابتداء فلا يمكن تصحيحها ويكون طلبه مقبولا ً ووارداً قانونا ً لو كانت خصومة المدعين متوجهة في الدعوى إلى المدعى عليه ابتداً أي عند إقامة الدعوى ولعدم ثبوت وجود ترابط بين المدعين أنفسهم والأشخاص الثالثة وبين موضوع دعوى المدعين وموضوع طلب الأشخاص الثالثة لأنه يشترط في قبول الدعوى الحادثة ان تكون الدعوى الحادثة متصلة بالدعوى الأصلية سببا ً وموضوعا ً ومرتبطة بها بصورة وثيقة وإنهم سوف يتضررون من الحكم الذي يصدر في الدعوى لصالح المدعين حتى يجوز قبولها عملا بالمادة (69/2) من قانون المرافعات المدنية ولعدم توفر تلك الشروط في طلب وكيل المدعين لإدخال موكليه أشخاصا ً ثالثة في الدعوى فيكون طلبه بإدخال موكليه أشخاصا ً ثالثة اختصامياً غير وارد قانونا ً لذا قررت المحكمة للأسباب المتقدمة رد الطلب مع تحميل طالبي الدخول في الدعوى أشخاصا ً ثالثة الرسوم القانونية المدفوعة , وحيث ان خصومة المدعين في الدعوى غير متوجهة إلى المدعى عليه / إضافة لوظيفته للأسباب المتقدمة وإذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى فتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها وذلك عملا ً بحكم المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعين من جهة عدم توجه الخصومة مع تحميلهم مصاريف الدعوى كافة وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته المستشار المساعد السيد علاء العامري مبلغا ً قدره خمسون ألف دينار وصدر الحكم حضوريا ً وبالاتفاق حكما ً باتاً استنادا ً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا ً في 21/4/2008