عدم موافقة عضو او اكثر من أعضاء مجلس الرئاسة على قانون او قرار سنه مجلس النواب يستلزم إعادة ذلك القانون او القرار الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها (تحقق الاجماع من عدمه وفق المادة 138/خامساً/ب من الدستور)

رقم القرار: 27/اتحادية/2007      

تاريخ القرار: 8/1/2008

يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم ( م . خ / 1/3/254) في 26/11/2007 طالباً المشورة القانونية بشأن ( الموافقة ) و(عدم الموافقة) من مجلس الرئاسة  على القوانين والقرارات حيث تشترط المادة ( 138/خامساً/أ ) من الدستور حصــول ( الموافقة) بالأجماع مـــن رئيس واعضــاء مجلس الرئاسة عــلى القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب وإصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه ، باستثناء ما ورد في المادتين ( 118 ) و ( 119 ) من الدستور والمتعلقتين بتكوين الاقاليم . وفي حالة ( عدم الموافقة) من مجلس الرئاسة تقضي المادة (138/خامساً /ب ) من الدستور بوجوب اعادة  القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وارسالها الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

والسؤال المطروح: هل أن عدم الموافقة على القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب المنصوص عليها فــي المادة ( 138/خامساً/ب ) مـــن الدستور تستلزم ان تصدر من رئيس وعضوي مجلس الرئاسة بالأجماع وعدم الاكتفاء بعدم موافقة احد اعضاء مجلس الرئاسة على تلك القوانين والقرارات .

القـــــــرار:

حيث ان الجواب على السؤال المشار اليه يقتضي الرجوع الى الحكم الوارد في  المادة ( 138/خامساً / أ ) الذي يشترط لإصدار القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب موافقة مجلس الرئاسة عليها بالأجماع فإذا لم يوافق رئيس المجلس او احد نائبي الرئيس على احد القوانين أو القرارات فنكون أمام  حالة عدم حصول الموافقة بالأجماع على ذلك القانون او القرار لان الإجماع فقد احد اركانه الثلاث وبالتالي ليس هناك أجماع من مجلس الرئاسة بالموافقة  على اصدار القانون او القرار ، وأن ما تقدم ذكره يشكل جواب السؤال المطروح  وهو هل تشترط المادة ( 138/خامساً /ب) من الدستور في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على إصدار القانون او القرار الذي يسنه مجلس النواب أن  تــكون عــدم الموافقة بالأجماع .. .. وجواب هذا السؤال وضح عند الوقوف على اشتراطات الموافقة المنصوص عليها في المادة ( 138/خامساً /أ ) من الدستور وعند اختلال هذه الاشتراطات نكون في حالة عدم الموافقة . وما يدعم هذا الاستنتاج ان المادة ( 138/خامساً/ب ) من الدستور لم تذكر الاجماع عند الرفض كما ورد المادة ( 138/خامساً / أ ) في حالة الموافقة.

عليه ولما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا ان عدم موافقة عضو او اكثر من اعضاء مجلس الرئاسة على قانون او قرار سنه مجلس النواب يستلزم اعادة ذلك القانون او القرار الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ( 138/خامساً/ب ) من الدستور وصدر القرار بالاتفاق عدا عضو من أعضاء المحكمة وذلك في 8/1/2008 .