تشكلت رئاسـة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 26/ربيع الثاني /1433 هــــ الموافق 20/3/2012 برئـاســة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائبي الرئيس السيدين صباح رومي عناد وحسون عبادي حسان الماذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها لأتي :.

المميز/ (ش.ف.ح)

المميز عليه/قرار السيد المنفذ العدل في الديوانية

بتاريخ 4/3/2012 أصدرت مديرية تنفيذ الديوانية قرارها في الاضبارة التنفيذية المرقمة 399/2012 القاضي برد الطلب المقدم من قبل وكيل المدين (المميز أعلاه) ولعدم قناعة المميز أعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 8/3/2012 طالبا نقضه لما ورد فيها من أسباب ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت بالعدد 25/ت/تنفيذ/2012  ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الأتي :.

القرار:

لدى التدقيق والمداولة ، لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ، قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه قد جانب الصواب لان (المييز) المدين قد طلب رفع الحجز التنفيذي الصادر بالاضبارة التنفيذيــة  المرقمة 704/2001(المفقودة) والواقع على السيارة العائدة له المرقمة 11394 ديالى لقاء الدين الذي بذمتــه للدائن كامل محمد علي موسى البالغ خمســمائة الف دينار وان المنفـذه العدل في الديوانيـة قد رفضـت ذلك بسـبب احتراق الاضبارة التنفيذيـة وفقدانها مما يتعذر والحلة هذه الوقوف بدقة على تاريخ أخر اجـراء في لاضبارة وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام المادة (61/و المادة (112 من قانون التنفيذ ) ووجهـة النظر المتقدمـة مخالفـة لروح القانون وتتقـاطع مع أهـداف  قـانون التنفيـذ وأسسـه الواردة في المادتين (1و2) منـه أذ يجـب علـى المنفـذ العـدل أن يراعي الاعتبـارات الانسانيــــــــــــة  والظــــــــــروف .

الاجتماعــــــية والاقتصـــادية للـــدائن والمـــدين وان يبحـــث عن الحلول المناسبة والمشـــروعة لتحقيق ذلك اذ ان الظروف التي استدعت فقدان الاضبارة التنفيذية ولاي سبب كان لايمكن ان تكون مثل هذه الظروف غطاءٍ مقبولاٍ لبقاء موضوع الاضبارة التنفيذية معلقاٍ دون حسم الى مالانهاية ومن ضمن ذلك حجز السيارة العائدة للمميز المدين ومن هنا عند الطعن التمييزي بقرار المنفذ العدل يكون لزاما على هذه المحكمة التصدي والاجتهاد بمسؤولية لغرض وضع الحلول الناجعة لموضوع الاضبارة التنفيذيه (المفقودة) وذلك أستجابة لمنطق العدالة مستلهمين ذلك من رسالة القضاء السامية والتي تهدف دائما وابدا الى قطع دابر النزاع مابين الخصوم والسعي الى عدم تأييدها اذ لايقبل  منطقا بقاء السيارة العائدة للمدين تحت وطئة الحجز التنفيذي دون اي تحريك او سير بالاجراءات التنفيذية سواء كانت لمصلحة المدين ام ضده . لذا فان هذه المحكمة ترى بأنه ليوجد أي مانع قانوني يمنع المنفذ العدل في الديوانية من اتخاذ  قرارات جديدة والسير مجددا بالاضبارة التنفيذية بعد فتح اضبارة فرعية طالما يحقق ذلك مصلحة مشروعة للدائن او للمدين او كلاهما والاعتماد على السجلات الرسمية المعتمدة في مديرية التنفيذ والتي أوضحت بصورة جليه اسم الدائن ومبلغ الدين وموضوع ىالحجز التنفيذي ومن ثم تبليغ الدائن بالإجراءات التنفيذية الجديدة والسؤال من المدين فيما اذا كان  مستعدا من ايداع مبلغ الدين لمصلحة الدائن حسبما جاء بطلبه ومن ثم على ضـؤ  هذه التحقيقات اصدار قرارها المناسب ولما كان القرار المميز قد جاء على خلاف ماتقدم . لذا قررت المحكمة نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة التنفيذية إلى مرجعها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على إن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (122) من قانون التنفيذ و210 /3 من قانون المرافعات المدنية في 26/ربيع الثاني /1433 هـــ الموافق 20/آذار /2012م

 

  الرئيـــس

كاظم عباس حبيب