تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 19/ربيع الثاني /1433 هـ الموافق 13/3/2012 برئاسة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائبي الرئيس السيدين صباح رومي عناد وحصون عبادي حسان المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي .

المميز/(ح.ج.س)

المميز عليه / السيد وزير الداخلية- إضافة لوظيفته

أدعى طالب الكشف المستعجل (المميز أعلاه )أمام محكمة بداء غماس في الدعوى البدائية المرقمة 1- كشف مستعجل -2012 بنه سبق له وقام ببناء وإنشاء مركز شرطة النغيشية ولتوقف العمل بسبب خارج أرادته ولتلافي نزاع قضائي ممكن الحدوث في المستقبل وحفاظ على حقوقه يطلب تثبيت واقع حال مراحل البناء . وبتاريخ 29/2/2012 أصدرت محكمة بداءة غماس قرارها القاضي رد طلب طالب الكشف المستعجل (المميز أعلاه) وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية الأخرى ولعدم قناعة  المميز أعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 26/3/2012 طالبا نقضه لما ورد فيها من أسباب ولدى ورودها إلى هذا المحكمة سجلت بالعدد 77/ت/ح/2012 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الأتي .

القرار:

من  خلال التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه قد جانب الصواب ومخالف لروح القانون لأن محكمة البداءة قد عللت قرارها المميز برد طلب الكشف المستعجل ضده وزير الداخلية- إضافة لوظيفته كونه ليس طرفا في عقد المقاولة الخاص بتشيد مركز شرطة النغيشية في غماس وهذا السبب غير كاف لرد طلب اجراء الكشف المستعجل لان موضوع القضاء المستعجل برمته هو أداة لضمان تحقيق الحماية للحق وتحصينه عند أقامة دعوى بأصل الحق وهو بهذا الوصف اداة مجردة للاحتياط وينتج عن هذا بأن .

شروط الخصومة في القضاء المستعجل تختلف عن شروط الخصومة عند إقامة دعوى بأصل الحق ، وطالب الكشف المستعجل يهدف بطلبه إجراء الكشف المستعجل الى حماية حقه المحتمل الوجود ويترتب على هذا بان المطلوب الكشف ضده باعتباره جهة مستفيدة من العقد أن يكون خصما محتملا  عند أقامة دعوى بأصل الحق مستقبلا . لذا لاتثريب من قيام طالب الكشف المستعجل بتوجيه الخصومة تجاه المطلوب الكشف المستعجل ضده ، فكان ينبغي على محكمة البداءة أن تتعاطى مع طلب الكشف وفقا لهذه المعطيات طالما احتمالية خصومة المطلوب الكشف المستعجل ضده واردة مستقبلا وان تستنبط الخصومة من جمله قراءن قد طرحت في طلب الكشف لان القرينه القضائية هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فالأمر المعلوم هو ادعاء طالب الكشف بقيامه بتشيد مركز للشرطة يستنتج من هذا لامر المعلوم امرأ مجهولا هو استفادة وزارة الداخلية من هذا المركز . وبالتالي يتم استنباط خصومتها لطالب الكشف المستعجل المحتملة مستقبلا فكان على محكمة البداءة إجراء الكشف المستعجل وتثبيت الوضع المادي الراهن دون المساس بأصل الحق . هذا من جانب ومن جانب أخر لوحظ بأن  محكمة البداءة قد حملت طالب الكشف الرسوم والمصاريف وإتعاب المحماة وهذا لايجوز قانونا اذا لايتم الحكم بمصاريف الدعوى الا عند صدور حكم حاسم بأصل الحق ، ولما كان القرار المميز قد جاء  على خلاف ماتقدم . قررت المحكمة نقض القرار المميز وإعادة اضبارة الكشف المستعجل الى  محكمتها  للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة النهائية . وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/3 و 216 من قانون المرافعات المدنية و102 من قانون الإثبات  في 19/ربيع الثاني /1433 هـــ الموافق 13/ آذار /2012 م

 

  الرئيـــس

كاظم عباس حبيب