تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التميزية بتاريخ 24/ربيع الثاني /1433 هـــ الموافق 18/3/2012 برئاسة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائبي الرئيس السيدين حسون عبادي حسان وعبدا لله حريز جبار المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت  قرارها الأتي .

المميز/السيد وزير الموارد المائية- إضافة لوظيفته

المميز عليه / قرار اللجنة القضائية المختصة بالعفو

بتاريخ 7/2/2012 أصدرت اللجنة القضائية المختصة بالعفو قرارها المرقم 240 والقاضي بشمول المتهم جواد والى كزار بقانون العفو ولعدم قناعة المميز أعلاه بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 20/2/2012 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 92/ت/عفو/2012 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الأتي .

القرار :

لدى التدقيق والمداولة، وجد أن القرار المميز صحيح وموافق للقانون إذ أن الفعل الجرمي المنسوب للمتهم يتعلق بتزوير وثيقة مدرسية لم يثبت صدورها من الدائرة المختصة لذا تجد المحكمة ان فعل المتهم في حال ثبوت صحته ينطبق وإحكام المادة 292 ق.ع تجد المحكمة إن المادة المذكورة حددت المحرر الرسمي بقولها ( المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة مأتم على يديه أو تلقاه من ذوي  الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على اية صوره او تدخل بأعطاءه الصفة الرسمية أما عدا ذلك من المحررات ف\هي محررات عادية ) لذا ولاعتبار المحرر رسمي مزور يقتضي ان تكون البيانات الواردة فيه قد جرى تثبيتها من قبل موظف مختص أو مكلف بخدمة عامة وفي حدود اختصاصه ثم يتم تغير حقيقة تلك البيانات بإحدى طرق التزوير المنصوص عليها  في المادة 292 ق.ع تحت مسمى (صور خاصة من التزوير في المحررات الرسمية ) فأن هذا المسمى في التشريع يعد من الأمور التشكيلية في النصوص القانونية التي اذا ماتعارضت مع مضمون النص يطبق المضمون دون الشكل والقول بخلاف ذلك يتناقض مع صراحة ماجاء بنص المادة 288 ق.ع والتي حصرت حالات رسمية السند فيما .

أطلقت حالات السند العادي واذ ان قانون العفو رقم 19 لسنة 2008  قد استثنى من احكامه جرائم تزوير المحررات الرسمية فقط دون المحررات اللجنة القضائية المختصة قد راعت في قرارها وجهة النظر المتقدمة في قرارها . لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز . وصدر القرار استنادا لاحكام المادة (5-ثانيا) من قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 بالاتفاق في 24 /ربيع ثاني /1433 هــ الموافق 18/3/2012 م

 

 

 الرئـــيس

كاظم عباس حبيب