تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتـــاريخ 8/جمادي الاخرة/1433 هــــــ  الموافق 30/4/2012 برئاسة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائبي الرئيس السيد صباح رومي عناد وطالب حسن حربي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :

المميز /السيد وزير الزراعه –اضافة لوظيفته

المميز عليها/1-(ر.ج.ج) 2-(ز.ج.س)ادعى المدعين (المميز عليهما اعلاه )امام محكمة بداءة الشامية في الدعوى لمرقمة 557/ب/2011 انه بتاريخ 28/9/2011 اصدر المدعى عليه (المميز اعلاه)امره الوزاري المرقم 36917والمتضمن تضمين المدعين مبلغ قدره (17000000)سبعة عشر مليون دينار عن قيمة السيارة المرقمة بلا نوع نيسان دبل قمارة موديل 2003 التي فقدت بتاريخ 7/7/2004 بالتكافل والتضامن استنادا الى احكام القانون 12 لسنة 2006 (قانون  التضمين )وحيث ان المدعين يعملون كموظفين في شعبة زراعة الشامية التابعة الى مديرية زراعة القادسية .وعليه يطلبان دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه عن حكم بالغاء امر التضمين المذكور اعلاه وتحميل المدعى عليه –اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعابالمحاماة, وبتاريخ 13/3/2012 اصدرت محكمة بداءة الشامية قرارهاالقاضي بالغاء الامر الوزاري المرقم اعلاه والمؤرخ في 28/9/2011 والصادر من المدعى عليه وزير الزراعة (الدائرة الادارية –قسم ادارة الموارد البشرية )والقاضي بتضمين المدعيان (المميز عليهما اعلاه )المنسوبين الى شعبة زراعة الشامية مبلغا قدره سبعة عشر مليون دينار عن قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة لتسببهم بفقدان السيارة المذكورة اعلاه وتحميل لالمدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية الاخرى .ولعدم قناعة المميز اعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 29/3/2012 طالبا نقضه لما ورد فيها من اسباب ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت بالعدد 87/ت/ح/2012 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي:-

القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي قد ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الفرار المميز وجد بأنه صحيح.وموافق لاحكام القانون من حيث النتيجة اذا ان محكمة البداءة قد قررت الغاء قرار التضمين الصادر من وزير الزراعة بسبب وقوع الفعل قبل سنة 2004 قبل نفاذ قانون التضمين .وبالتالي تطبيق احكام القرار 100 لسنة 1998 وليس قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 وهذا المنوال مردود قانونا لان المادة (10)من القانون المدني قد نصت (لايعمل بالقانون الا من وقت صدوره نافذا فلا يسري على ماسبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب )ومبدأ حماية المال العام يعتبر من النظام العام وبالتالي فأن احكام قانون التضمين واجب التطبيق فكان ينبغي على محكمة البداءة ان تقرر الغاء قرار التضمين من الناحية الموضوعية لان الثابت من محاضر ضبط الجلسات والاوراق التحقيقية المربوطة والتحقيق الاداري بأن المميز عليهما واثناء عودتهما من الدائرة الى دار رئيس شعبة زراعة الشامية تعرضت السيارة التي سلمت لهما للسرقة تحت تهديد من قبل اشخاص مجهولين والذين اخذوا السيارة لجهة مجهولة ولما كانت المادة (1)من قانون التضمين فقد اشارت الى تحمل الموظف مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيرة او مخالفته القوانين والانظمة ووفقا لهذا النص يشترط صدور اهمال او تقصير او مخالفة من الموظف .ولدى التعمق في التحقيق الاداري والاوراق التحقيقية لم يصدر اي تقصير او اهمال او مخالفة من المميز عليهما (المدين)بسببها فقدت السيارة التي سلمت لهما ولما كان الاساس في التعويض الموجب للمسؤولية المدنية توافر العلاقات السببية مابين الخطأ والضرر ولانتفاء العلاقة السببية بسبب القوة القاهرة فينسب الضرر هنا الى السبب الاجنبي والمتمثل بقيام مجموعة من قطاع الطرق بسرقة السيارة لان التكييف القانوني لتسليم السيارة للمميز عليهما من قبل دائرتهم هو عقد الاعارة والذي عرفته المادة (847) من القانون المدني (الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض )فتسليم دائرة الزراعة السيارة للمميز عليهما المدعي السيارة لغرض استعمالعا بدون عوض ولكونها غير قابلة للاستهلاك فتطبق احكام عقد الاعارة وبالرجوع الى المادة (857)من القانون المدني التي نصت (العارية امانه في يد المستعير فأن هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لايلزمه الضمان )ولثبوت عدم تسبب او مقصرية المميز عليهما (المدعيين)في فقدان السيارة فلا ضمان عليهما سيما وان التحقيق الاداري المؤرخ في 22/تموز/2004 قد اوصى بعدم مقصرية المميز عليهما (المدعيين)كون الحادث قد وقع تحت تهديد السلاح وخارج عن ارادتهم فكان ينبغي اعفاء المميز عليهما من تضمين قيمة السيارة ولما كان الحكم المميز قد توصل الى هذه النتيجة بأسباب اخرى .لذا قررت المحكمة تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز .وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210-2)من قانون المرافعات المدنية و5 من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 في 8/جمادي الاخرة /1433 هــ الموافق 30/نيسان /2012.

 

  الرئيس

كاظم عباس حبيب