تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 4/جمادي لاخر/1433 هـــ الموافق  26/4/2012 برئاسة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائب الرئيس السيد طالب حسن حربي وقاضي الاستئناف السيد عبد الله شلال  عباس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي .

المميز/السيد مدير بلدية الديوانية- إضافة لوظيفته

المميز عليه / قرار المنفذ العدل في الديوانية

بتاريخ 5/4/2012 أصدرت مديرية تنفيذ الديوانية في الاضبارة التنفيذية المرقمة 544/2012 قرارها القاضي بأستحصال الدين من قبل الجهه الدائنة من قانون تحصيل ديون الدولة المرقم 56 لسنة 1977 ولعدم قناعة المميز أعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 12/4/2012 طالبا نقضه لما ورد فيها من أسباب ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت بالعدد 47/ت/تنفيذ/2012 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الأتي :.

القرار :

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق لإحكام القانون . لأن الديون الحكومية يتم تحصيلها تنفيذا وفقا للالية التي رسمها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ويتم تطبيق احكام هذا القانون   مباشرة من قبل الدائرة الدائنة والذي لديه سلطات المنفذ العدل استنادا لصراحة نص المادة (التاسعة) بأستثناء حالة بيع عقار  المدين وحبسه فأن هاتين الحالتين يقوم بها المنفذ العدل في دائرة التنفيذ بناء على طلب الدائرة الدائنة أستنادا لصراحة نص المادة (العاشرة والثالثة عشر) من قانون تحصيل الديون الحكومية. ولما كان كتاب مديرية بلدية الديوانية بالعدد 3040 في 19/2/2012 لم يطلب فيها حجز أي عقار عائد للمدين او حبسه فلا علاقة لدائرة التنفيذ لان الجهة المختصة في التنفيذ ماعدا ذلك هي مديرية بلدية الديوانية والتي ينبغي عليها المباشرة بإجراءات التنفيذ وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية ولما كان القرار المميز قد التزم وجهة النظر المتقدمة فيكون حرى بالتصديق . لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز  المتقدمة فيكون حرى بالتصديق . لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة فيكون حرى بالتصديق . لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 122 من قانون التنفيذ و 210-2 من قانون المرافعات المدنية في 3/جمادي لآخرة /1433 هـــ الموافق 25/نيسان /2012 م

 

 الرئـــيس

كاظم عباس حبيب