تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 4/جمادي الأخر /1433 هـــ الموافق 26/4/2012 برئاسة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائب الرئيس السيد طالب حسن حربي وقاضي الاستئناف السيد عبدا لله شلال عباس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي .

المميز/السيد وزير الاتصالات – إضافة لوظيفته

المميز عليه / قرار قاضي محكمة جنح الدغارة

بتاريخ 1/4/2012 أصدرت محكمة جنح الدغارة قرارها في الدعوى المرقمة 60/ج/2012 والقاضي بالإفراج عن المتهمين (ا.ح)و(ا.م.ك)و(ع.ك.ع)لعدم كفاية الادلة ضدهم ولعدم قناعة (المميز أعلاه ) بالقرار  المذكور فقد طعن به وبلائحته التمييزية المؤرخة 12/4/2012 طالبا نقضه وللأسباب الواردة فيها ولدى ورودها سجلت بالعدد 152/ت/ج/2012 وتم عرضها على المدعي العام فأعادها مشفوعة بمطالعته المرقمة 528 في 22/4/2012 طالبا نقض القرار ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الأتي.

القرار:

لدى التدقيق والمداولة، لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية، قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأن محكمة الجنح قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون من الناحية الأجرائية لان الفعل الجرمي المنسوب للمتهمين قد تم تكيفه وفقا لإحكام المادة (362) من قانون العقوبات وهذه الجريمة تعاقب كل شخص تسبب بخطئه في تعطيل او قطع أو أتلاف وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية او للاسلكية. وهذه الجريمة من جرائم الخطأ التي ينتفي فيها لاشتراك . لذا كان ينبغي على محكمة.

التحقيق والجنح التعمق في تحقيقاتها والوقوف بدقة عن الأشخاص اللذين تسببوا بخطاهم بقطع الكيبلات وصفاتهم وتدوين أقوال الممثل القانوني لدائرة ماء الديوانية لبيان فيما اذا كان المتهمون تابعين لدائرة  الماء أو ان عملهم تحت أشراف الدائرة حتى يتسنى الوقوف بدقة ووضوح فيما اذا كانت المسؤولية المدنية فقط فاذا ثبت تحقق المسؤولية الجزائية لفعل المتهمين ينبغي فرد قضية لكل واحد منهم لانتفاء الاشتراك فيما بينهم والتأكد من عائدية الحفارة التي تمت الحفر .

ولما كانت هذه النواقص مؤثرة في نتيجة الحكم النهائي . لذا قررت المحكمة نقض الحكم المميز والتدخل تمييزا بقرار الاحالة الصادر من محكمة تحقيق الدغارة بالعدد 51/احالة /2012 في 6/3/2012 ونقضه وإعادة الأوراق الحقيقية الى محكمة تحقيق الدغارة لإتباع ماتقدم والإشعار الى محكمة جنح الدغارة بذلك . وصدر القرار بالاتفاق وفق القرار 104 لسنـــ1988ـــة في 3/جمادي الآخرة /1433 هـــ الموافق 25/نيسان /2012 م

 

 

الرئيـــس

كاظم عباس حبيب