تشكلت محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 19/ شوال / 1434هـ الموافق 26/8/2013 م برئاسة رئيس الهيئه التمييزيه القاضي(كاظم عباس حبيب ) وعضوية نائبي الرئيس ( حسين عبيد كاظم وموسى صالح عبد المهدي ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:-

المميز/ (ض.ي.ح)

المميز عليه/ قرار محكمة بداءة المحاويل المؤرخ 15/7/2013 والمرقم 3/تظلم /2013 في 29/7/2013

أصدرت محكمة بداءة المحاويل في الاضبارة المرقمة 3/ تظلم/2013 وبتاريخ 29/7/2013 قرارها المتضمن الحكم بتأييد  قرارها المتظلم منه والمؤرخ في 15/7/2013 ورد التظلم ،ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور طعن به تمييزا لدى هذه المحكمة طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 4/8/2013 وسجلت بالعدد أعلاه ووضعت موضع التدقيق والمداولة

القرار// لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا،ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأن خلاصة الموضوع هو ان محكمة بداءة المحاويل سبق لها وان أصدرت بتاريخ 13/12/2011 قرارها في الاضبارة المرقمة 25/ منع سفر/2011 وبناءً على طلب مقدم من طالب منع السفر( ض.ي.ح) بمنع سفر المطلوب منع السفر ضده ( م.ك) وهو مصري ألجنسيه وذلك كأجراء احترازي عن دين بذمته لطالب منع السفر البالغ أربعة ملايين دينار وبعد مرور أكثر من سنة ونصف ورد كتاب مديرية جنسية بابل/ قسم الإقامة بالعدد 937 في 4/7/2013 والذي تضمن بأن المدعو م.ك قد دخل العراق سنة 2010 وتبين بأنه مصاب بمرض التهاب الكبد الفايروسي نمط (2) حسبما جاء بكتاب صحة بابل بالعدد 973 في 24/11/2010 وبعد الاعتراف تم التأكيد على اصابته بالمرض حسب كتاب دائرة صحة بابل بالعدد 3487 في 12/5/2011 وبعد إعادة فحصه تبين بأنه مايزال حاملا للمرض حسبما جاء بكتاب دائرة صحة بابل بالعدد 7142 في 28/11/2011 وعلى ضوء ذلك تقرر منع دخوله للأراضي العراقية وإبعاده عنها بموجب كتاب مديرية شؤون الإقامة / قسم الإبعاد والإخراج بالعدد 2 في 20/11/2011 وقد قررت محكمة بداءة المحاويل وعلى ضوء هذه المعلومات رفع منع السفر عن المدعو م.ك وإبعاده وإشعار الجهات ذات العلاقة وقد تظلم الدائن ض.ع والذي رد تظلمه وترى هذه المحكمة إن المسائل المتعلقة بالصحة العامة وحماية المواطنين من الإمراض يعتبر من النظام العام وقد ألزمت المادة (31) من دستور العراق لسنة 2005 الدولة العراقية العناية اللازمة بالصحة العامة وتقديم وسائل الوقاية والعلاج من الإمراض وهذه من الحقوق المقرره دستوريا لجميع أبناء المجتمع العراقي ولايمكن التفريط بهذه الحقوق او تجاوز تحت إي ذريعة او مبرر ولهذا لايمكن إبقاء المصاب بإمراض معديه او ساريه بين أبناء هذا المجتمع مهما كانت الظروف اوالمبررات فإذا كان من أبناء هذا البلد فيتم الحجر الصحي عليه في المؤسسات الصحية المختصة واما اذا كان من رعايا الدول الأخرى فيتم إبعاده الى بلده فورا والقول بخلاف ذلك يعرض أبناء هذا البلد للاصابه بالإمراض المعديه كما لايمكن بأي شكل من الإشكال الاحتجاج بمديونية المصاب بالمرض المعدي الى احد الإفراد في العراق لان المصلحة العامة في هذه الحالة تقدم على المصلحة الخاصة لأنه أساس جوهر الأخذ بفكره النظام العام هو صيانة المصالح العليا للمجتمع ويأتي في طليعة هذه المصالح الأمور المتعلقة بصحة الإنسان وحمايته من الإمراض ألمعديه وذلك لارتباطها بوجود واستمرار حياة أبناء هذا البلد من عدمه فيجب إبعاد إي شخص أجنبي مصاب بمرض معدي خارج العراق حتى لو تعارضت هذه المصلحة العامة مع مصالح الإفراد المالية الخاصة وذلك استنادا لصراحة نص الماده( 214/1) من القانون المدني والتي نصت( يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام ) كما إن مضي مدة تزيد على سنة ونصف من صدور قرار منع السفر وعدم إقامة الدائن دعواه بالمطالبة بدينه لقرينه على ألمواضعه ما بين الدائن والمدين وعدم جدية قرار منع السفر الصادر بحق المدين والهدف منه فقط إبقائه في العراق وعرقلة إبعاده من قبل الجهات المختصة لإصابته بمرض معدي ولما كان القرار المميز قد التزم وجهة النظر المتقدمة فيكون صحيح وموافق لإحكام القانون لما استند اليه من أسباب قانونية سليمة لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق الماده (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 19/ شوال /1434 هـ الموافق 26/آب/2013 م .

                                                                          القاضي

                                                                             كاظم عباس حبيب

                                                                               رئيس الهيأه التمييزيه