توقيع المحامون على عريضة الدعوى دون أن يكونوا مفوضين بذلك في تأريخ إقامتها يوجب رد الدعوى شكلاً من جهة الخصومة كونها مقامة من أشخاص ليس لهم صفة قانونية

رقم القرار: 2/اتحادية/2005

تأريخ القرار: 29/5/2006

المدعية / جبهة التوافق العراقية - وكلاؤها المحامون (ش.س) و (ح.ش) و (ر.أ) .

المدعي عليه / السيد رئيس الجمعية الوطنية العراقية - إضافة لوظيفته

.

            ادعى وكلاء المدعية المحامون (ش.س) و(ح.ش) و(ر.أ) بان الجمعية الوطنية العراقية أصدرت قرارها (بلا) لعام 2005 تحت بند قانون الانتخابات الذي حل بديلا ً لقانون الانتخابات السابق رقم 96 لسنة 2004 وبموجب هذا القانون الأخير ستجري الانتخابات النيابية لإشغال المقاعد المحددة الوارد ذكرها في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وكذلك الوارد ذكرها في دستور العراق الجديد والبالغة (275) مقعدا وفقا لمعيار (مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة) وقد لوحظ بعد صدور قانون الانتخابات الأخير رقم (بلا) لسنة 2005 بان المادة (15) منه قد نصت في فقرتها الثانية ما يشير إلى توزيع المقاعد الانتخابية على كل محافظة عراقية بما يتناسب وعدد الناخبين المسجلين في المحافظة وحسب الانتخابات 30 / كانون الثاني / 2005 (المعتمد على نظام البطاقة التموينية وسجلات وزارة التخطيط ) ولما كان الاعتماد مثل هذا المعيار من قبل مفوضية العليا للانتخابات في العراق (عدد الناخبين المسجلين في المحافظات ) من شانه إيقاع الظلم بعدد كبير من المحافظات خاصة المحافظات الساخنة ذات الوضع الأمني المضطرب وبغية تحقيق العدالة لجميع المحافظات ولتجنب الإشكالات القانونية التي قد تنشأ من جراء تطبيق مثل هذا النظام وهذا المعيار فقط وللأسباب الأخرى الواردة في عريضة دعواهم طلبوا الحكم بعدم دستورية نص المادة (15) من قانون الانتخابات الجديد وإلغاءه وإلغاء كافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الانتخابات الجديد فيما يتعلق بالمادة (15) منه لمخالفتها لأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي اعتمدت معيار عدد الناخبين المسجلين وليس معيار عدد السكان .وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقا للفقرة (ثالثا) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد استكمال الإجراءات وفق الفقرة ثانياً من المادة 2 من النظام المذكور تم تعيين موعداً للمرافعة وحضر عن المدعي وكيله المحامي (ش.س) بموجب الوكالة العامة المعطاة له من السيد (ط.أ.ب) بصفته الأمين العام لجبهة التوافق العراقية بموجب الكتاب المؤرخ في 19/2/2006. كما حضر بموجب الوكالة العامة المصدقة من دائرة كاتب العدل في الكرخ بعدد عمومي 39840 والمؤرخة في 2/2/2006 مجتمعا و ومنفردا مع بقية الوكلاء . وقدم وكلاء المدعي لائحة تحريرية مؤرخة في 27/2/2006 أوضحوا فيها مآل الدعوى وطلباتهم وطلبوا بالنتيجة الحكم بإلغاء نص المادة (15) من قانون الانتخابات لمخالفتها نص المادة (31) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. واطلعت المحكمة على المعلومات الواردة من وزارة التجارة (دائرة التموين والتخطيط قسم التموين ) الواردة بموجب كتابها المرقم 5213 في 23/4/2006 حول الكشف بالإحصائية العددية لعموم المحافظات عدا محافظات إقليم كوردستان حسب المعلومات لشهر آذار من عام 2006 واطلعت المحكمة على المعلومات الواردة إليها من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / الجهاز المركزي للإحصاء و تكنولوجيا المعلومات والواردة بموجب كتابها المرقم 1/3/1/8/1427 في 18/4/2006 المتضمن تقديرات سكان العراق لعام 2006 كما اطلعت المحكمة على المادة (15) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 وبعد الاستماع إلى أقوال وكلاء الطرفين استكملت المحكمة تدقيقاتها وقررت إفهام ختام المرافعة .

القــــرار:

لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد ان عريضة الدعوى قدمت إلى هذه المحكمة من قبل وكلاء المدعي وبتواقيعهم وهم المحامون السادة (ش.س) و (ح.ش) و ( ر.أ) وذلك بتاريخ 30/11/2005 وقد تم استيفاء الرسم القانوني عن الدعوى بتاريخ 1/12/2005 ولدى الاطلاع على وكالة السادة المحامين المذكورين تبين أنها وكالة عامة صادرة من دائرة كاتب العدل في الكرخ بعدد عمومي 3984 وبتاريخ 2/2/2006 وان كتاب التأييد الصادر من جبهة التوافق العراقية قد صدر بتاريخ 19/2/2006 المتضمن تأييدها بان المحامي (ش.س) هو وكيل عن أمينها العام السيد (ط.أ.ب) في الدعوى المقامة حول عدم دستورية نص المادة (15) من قانون الانتخابات , وحيث ان المحامين المذكورين قد وقعوا على عريضة الدعوى دون إن يكونوا مفوضين بذلك في تاريخ أقامتها المصادف 1/12/2005 حيث ان وكالتهم العامة قد نظمت لهم بتاريخ لاحق لإقامة الدعوى المصادف (2/2/2006) لذلك تكون الدعوى قد أقيمت من أشخاص ليس لهم صفة قانونية لإقامتها وتكون عريضة الدعوى غير مستوفية للشرط السابع من المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل كما ان قانون المرافعات المدنية لم يأخذ بمبدأ (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) الواردة في المادة (928) من القانون المدني وان مجال تطبيق هذه المادة هو في المعاملات التي تنشأ بين الوكيل والغير , وللأسباب المتقدمة تكون الدعوى واجبه الرد شكلا من جهة الخصومة تطبيقاً لأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية المعدل لذا قرر الحكم برد الدعوى وتحميل المدعية الرسوم وإتعاب المحاماة لوكيل المدعي عليه إضافة لوظيفته السيد (ع.ح) مبلغاً قدره عشرة ألاف دينار وصدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً لا يقبل الطعن استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 وافهم علناً في 2 / جمادي الأولى /1427 هـ الموافق 29/5/2006.