طعن دستوري

توقيع عريضة الدعوى من شخص لا صفة قانونية له يوجب ردها لعدم توجه الخصومة

رقم القـرار : 14/اتحادية/2006

تاريخ القرار :11/10/2006

المدعي: رئيس ديوان الوقف السني / إضافة لوظيفته.

المدعى عليه: رئيس هيئة الرئاسة / إضافة لوظيفته.

الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين وإلغاء ما يتعارض منها وأحكام الدستور يجب ان يقدم بطلب الى المحكمة الاتحادية العليا من جهة رسمية او مدعٍ ذي مصلحة

رقم القـرار : 13 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار :24/8/2006 

المدعي / (ح.خ.ع) وكيله المحامي (ع.خ.أ)

المدعى عليه / وزير المالية / إضافة لوظيفته ـ وكيله المشاور القانوني (ي.ص.أ)

لا يجوز التبرع بأموال الدولة وعقاراتها بدون بدل , فللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن

رقم القـرار: 12 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار:24/8/2006

المدعي / (ع. ع . أ) ـ وكيله المحامي (ع. ح . أ)

المدعى عليه / مدير بلدية الرمادي ـ إضافة لوظيفته

عقوق الوالدين ليس من بين الحالات التي حددتها الشريعة الإسلامية في حرمان الوارث من الارث لذلك فأن ما ورد بالفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يعتبر غير دستوري

رقم القرار  : 11/اتحادية/2006 (عدم دستورية)

تاريخ القرار : 24/8/2006

المدعي / (ن . ج . ش)

المدعى عليهما / ( ف.ج.ش) و(ع.ج.ش) إضافة لتركه مورثتهما (ز.م.ت)

القرارات التي تصدر من لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين هي قرارات ذات طبيعة خاصة تغلب عليها الصفة الإدارية وليست قرارات قضائية صرفة

رقم القـرار:  8/اتحادية/2006

تاريخ القرار: 29/5/2006

طلبت محكمة التمييز الاتحادية بموجب كتابها المرقم (52/53/ 71/ الهيئة العامة /2006 ) والمؤرخ في 11/ 4 / 2006 النظر فـي دستورية نص المادة (20 / اولاً ـ ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لـسنة 2006 والبت في شرعيته والتي نصت على انه (للمعترض وللمعترض عليه إن يميزا قرار لــجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لــدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تأريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعياً)

ان حلول مجلس القضاء الأعلى محل وزارة العدل بموجب الأمر المرقم 35 والمؤرخ في 8/أيلول/2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة يوجب رد دعوى المدعي المقامة ضد وزارة العدل لعدم توجه الخصومة

رقم القـرار : 7/اتحادية/2006

تاريخ القرار : 11/10/2006

المدعي / (خ.ي.خ)

المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته

الطعن بقرارات المنفذ العدل يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وهو خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القـرار :  4 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار :  29/5/2006.

للإطلاع على صورة القرار كاملاً         إضغط هنا

المدعي: (ك.أ.ح) وكيله المحامي (ع.ح.ج)

المدعى عليهما :

١ - وزير العدل لإقليم كوردستان / أربيل .

 ٢- (م.ح.ع) وكيله المحامي (ع.م.ح)

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 2/جمادى الأولى/1427هــ الموافق 29/5/2006م برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة أحمد محمود الجليلي وفاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 29/5/2006 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

 

التغيير الجوهري في موضوع الدعوى يوجب ردها شكلاً

رقم القـرار : 1 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار : 29 / 5 / 2006

المدعي : (س.ع.ع)

المدعى عليها : الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث

الصفحات