النظام الأساسي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

تأسيساً على الاجتماع التحضيري المنعقد في القاهرة بتاريخ ٢٥ و ٢٦ فبراير ١٩٩٧، أن المحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية الآتية:

١. الجمهورية التونسية.
٢. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣. جمهورية السودان.
٤. دولة فلسطين.
٥. دولة الكويت.
٦. الجمهورية اللبنانية.
٧. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.
٨. جمهورية مصر العربية.
٩. المملكة المغربية.
١٠. الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
١١. الجمهورية اليمنية.

ويشار إليها – فيما بعد – بعبارة "الأعضاء المؤسسون" توطيداً لروابط الأخوة والصداقة فيما بينها، وتعميقاً لمفاهيم الرقابة على الدستورية القوانين في الوطن العربي، وترسيخاً لدور هذه الرقابة في حماية الحقوق والحريات العامة، وتيسيراً لتبادل الخبرات وإثراءً للمعارف الدستورية بين المتخصصين في الرقابة لدستورية، ورغبةً في قيام إطار تنظيمي عربي للمحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة، اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول - إنشاء الاتحاد

المادة (١): ينشأ اتحاد بين الهيئات التي تتولى مهمة الرقابة الدستورية في دول الأعضاء يسمى " اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية " ويطلق عليه – فيما بعد - عبارة " الاتحاد ".

المادة (٢): للاتحاد شخصية اعتبارية، يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه.

المادة (٣): تكون مدينة القاهرة مقراً دائماً للاتحاد.

الفصل الثاني - أهداف الاتحـاد

المادة (٤): يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية:

أ - تنظيم وتنمية التعاون – بكافة سبله – بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم.
ب - تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
ج - تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان.
د - تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى.
هـ - المشاركة في المؤتمرات الدولية التى تعنى بالرقابة على دستورية القوانين.

المادة (٥): يحقق الاتحاد أهدافه من خلال الوسائل الآتية:

أ - إصدار مجلة دورية تنشر فيها البحوث والدراسات القانونية الدستورية وما يصدر عن الحاكم والمجالس الدستورية من أحكام أو قرارات.
ب - تبادل الأحكام والقرارات الصادرة من الهيئات المعنية بالرقابة الدستورية.
ج - عقد المؤتمرات والندوات لعرض ومناقشة البحوث والدراسات الدستورية.
د - تبادل الزيارات.
هـ - تشجيع التأليف والترجمة والنشر في مجال الرقابة علي دستورية القوانين.
و - إنشاء مكتبة قانونية شاملة بمقر الاتحاد، يتم تزويدها بالمؤلفات والدوريات القانونية – العربية والمقارنة – وعلى الأخص ما تعلق منها بالرقابة علي دستورية القوانين.

الفصل الثالث - عضوية الاتحاد

المادة (٦): يعتبر عضواً مؤسساً في الاتحاد كل من الأطراف الموقعين على هذا النظام، ولكل هيئة – في أية دولة عربية – يدخل في اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين أن تتقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد .

المادة (٧): تنتهي عضوية الاتحاد في إحدى الحالات الآتية :

أ - الانسحاب من الاتحاد، ويتم ذلك بمجرد إبلاغ الأمانة العامة رسمياً بذلك.
ب - امتناع أحد الأعضاء عن الوفاء بمساهمته المالية في موازنة الاتحاد لمدة سنتين متتاليين، ما لم تقرر الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين تعليق عضويته.
ج - فقدان الهيئة لكيانها القانوني أو إلغاء اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين.

المادة (٨): يجوز للمكتب التنفيذى للاتحاد دعوة أي من المحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية غير الأعضاء، لحضور اجتماعات الاتحاد وذلك بناء ًعلى طلب يقدم من أي من هذه المحاكم أو المجالس الدستورية العربية غير الأعضاء أو بناءً على اقتراح من أي من أعضاء الاتحاد ، كما يجوز له دعوة هيئة دولية أو إقليمية ذات نشاط مماثل ، لحضور اجتماعات الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود.

الفصل الرابع - اجهزة الاتحاد

المادة (٩): يكون للاتحاد الأجهزة الآتية :

أ - الجمعية العامة.
ب - مجلس الاتحاد.
ج - الأمانة العامة.

الفرع الأول - الجمعية العامة

المادة (١٠): تتألف الجمعية العامة من المحاكم والمجالس الدستورية الأعضاء في الاتحاد.

المادة (١١): تتولى الجمعية العامة للاتحاد الاختصاصات الآتية :

أ - وضع النظامين الداخلي والمالي للاتحاد.
ب - تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية.
ج - إقرار الموازنة العامة للاتحاد للسنتين التاليتين على أن يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من مجلس الاتحاد.
د - تقرير وسائل دعم التعاون وتطويره بين أعضاء الاتحاد من جهة وبينه وبين الهيئات الدولية والإقليمية المماثلة من جهة أخرى.
هـ - النظر في التقرير الذي يعده رئيس الاتحاد عن أنشطته المختلفة.
و - انتخاب الأمين العام للاتحاد.
ز - التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد – في نطاق أغراضه – مع الهيئات الإقليمية والدولية.

المادة (١٢): تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد دورة استثنائية بناءً على طلب ثلث أعضاء الاتحاد، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من مجلس الاتحاد. وتحدد الجمعية العامة مكان دورتها المقبلة في نهاية كل دورة.

المادة (١٣): يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها – مالم يكن ثمة نص على أغلبية خاصة- بأغلبية الأعضاء الحاضرين: ويكون لكل عضو فيها صوت واحد. وتختار الجمعية من بين أعضاء الاتحاد مقرراً لها.

الفرع الثاني - مجلس الاتحاد

المادة (١٤): يتكون مجلس الاتحاد من رئيس الاتحاد رئيساً، ونائبه، ومن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية الأعضاء في الاتحاد ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس.

المادة (١٥): يباشر مجلس الاتحاد الاختصاصات الآتية :

أ - تقرير بقبول العضوية في الاتحاد بأغلبية أعضائه
الحاضرين.
ب - السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
ج - تقرير جدول أعمال الجمعية العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة.
د - دراسة مشروع الموازنة العامة ورفعه إلى الجمعية العامة لإقراره، وقبول الهبات والوصايا بما يتفق وأغراض الاتحاد.
هـ - دراسة مشروعات القرارات والتوصيات.
و - تعيين مراقب لحسابات الاتحاد.
ز - إعداد وتنظيم المؤتمرات وتحديد الموضوعات التي تعرض فيها، ومواعيد ومكان انعقادها.
ح - تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في بداية دورة انعقادها يتضمن بياناً بنشاط الاتحاد خلال السنتين السابقتين، والأغراض المحققة، واقتراح وسائل تطوير مهامه.
ط - التصديق على الحساب الختامي لكل سنة مالية.

المادة (١٦): يجتمع مجلس الاتحاد في دورة عادية بمقر الاتحاد أو في أية دولة من دول الأعضاء، وذلك مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه ويجوز له عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من أغلبية أعضائه.

المادة (١٧): يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة (١٨): يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء الاتحاد أو أن يستعين بخبراء لدراسة موضوعات معينة.

المادة (١٩): تكون رئاسة الاتحاد – بالتناوب ولمدة سنتين – لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأعضاء. وبحسب الترتيب الهجائي لدولهم. ويكون رئيس الدورة التالية نائباً لرئيس الاتحاد.

المادة (٢٠): رئيس الاتحاد هو الآمر بالصرف. ويجوز أن يفوض نائبه أو الأمين العام للاتحاد في ذلك.

المادة (٢١): يباشر رئيس الاتحاد اختصاصاته الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام. ويحل نائب الرئيس محله في ممارسة مهامه وصلاحياته في حال تعذر قيامه بها لأي سبب كان.

الفرع الثالث - الأمانة العامة

المادة (٢٢): الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للاتحاد ويقوم عليها أمين عام يتم انتخابه – لمدة أربع سنوات – من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها.

المادة (٢٣): تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاختصاصات الآتية:

  • تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الاتحاد.
  • مانة سر جلسات الجمعية العامة ومجلس الاتحاد، وتدوين محاضرها، وكذلك إعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع.
  • إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الاتحاد والجمعية العامة، وتجهيز الوثائق والتقارير اللازمة.
  • حفظ الوثائق.
  • تسيير الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد.
  • تبليغ دعوات الحضور والقرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الاتحاد إلى الأعضاء والأعضاء المراقبين.
  • الإشراف على طبع ما يصدره الاتحاد من دراسات وأبحاث ومجلات ونشرات ودوريات ومتابعة توزيعها.

المادة (٢٤): يقدم الأمين العام تقريراً عن أعمال الأمانة العامة لمجلس الاتحاد في كل دورة لهذا المجلس.

المادة (٢٥): تتحمل المحكمة الدستورية العليا المصرية – باعتبارها محكمة دولة المقر – أعباءه المالية، باستثناء مخصصات الأمين العام التي يحددها مجلس الاتحاد.

الفصل الخامس - الأحكام المالية

المادة (٢٦): تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي:

  • مساهمات الأعضاء، وتحدد قواعدها ونسبها وفق القواعد المعمول بها في موازنة جامعة الدول العربية.
  • الهبات والوصايا وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدول العربية أو المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية بما تتفق وأغراض الاتحاد.
  • الإيرادات المتأتية من نشاط الاتحاد.

المادة (٢٧): تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير من كل عام، وتنتهي بانتهاء شهر ديسمبر منه.

المادة (٢٨): يبين النظام المالي للاتحاد كيفية إدارة أمواله، وضوابط صرف النفقات وأسس وضع موازناته وطرق تنفيذها، وكافة القواعد المالية الأخرى.

الفصل السادس - أحكام عامة

المادة (٢٩): يجوز – بناءً على اقتراح دولة عضو بالاتحاد – تعديل أحكام هذا النظام أو بعضها، ويتم التعديل بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة (٣٠): يعمل بهذا النظام بمجرد التوقيع عليه من الأعضاء المؤسسين.

أحكام انتقــــالية

المادة (٣١): استثناءً من حكم المادة (١٩) يتولى رئيس المجلس الدستوري الجزائري- بعد التوقيع على هذ1النظام الأساسي في الجزائر- رئاسة الاتحاد للدورة الأولى.

أحكام ختــــامية

صدرت هذه الوثيقة من النظام الأساسي من أحد عشر أصلاً، باللغة العربية وبتاريخ ٢١ صفر عام ١٤١٨ هـ ، الموافق
٢٦ يونيو سنة ١٩٩٧ ميلادية، في مدينة الجزائر، قام ممثلوا الأعضاء المؤسسين بالتوقيع عليه.

عن:

١. المجلس الدستوري للجمهورية التونسية
   السيد الهادي بالصادق

٢. المجلس الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية
   الأستاذ الدكتور سعيد بوالشعير

٣. المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية ) لجمهورية السودان
   السيد عبيد حاج علي

٤. المحكمة العليا لدولة فلسطين
   السيد منذر الدجاني

٥. المحكمة الدستورية لدولة الكويت
   المستشار كاظم محمد المزيدي

٦. المجلس الدستوري للجمهورية اللبنانية
   المستشار الدكتور خالد قباني

٧. المحكمة العليا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
   الاستاذ محمد علي الجدي

٨. المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية
   المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر

٩. المجلس الدستوري للمملكة المغربية
   السيد عباس القيسي

١٠. المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية
    السيد ديدى بن بونعام

١١. المحكمة العليا للجمهورية اليمنية
    السيد علي سليمان علي