العدالة

بعد انتقال العراق لمرحلة جديدة وتبني النظام الإتحادي كشكل للدولة وإقرار واقع اقليم كوردستان في الوثيقة الدستورية المتمثلة (بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية) والتي نصت في مبادئها على الحقوق والحريات الأساسية. ولإجل ضمان عدم التجاوز على تلك الحقوق والنظر فيما يحصل من منازعات بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان أو الأقاليم الأخرى والمحافظات والإدارات المحلية. كان لابد من جهة تتولى مهمة الرقابة على شرعية القوانين وإلغاء ما يتعارض منها مع قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية، فقد نصت المادة الرابعة والأربعين منها على إنشاء محكمة إتحادية عليا مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والنظر في المنازعات الى تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية.

وإستناداً لحكم المادة المشار اليها اعلاه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، اصدر مجلس الوزراء وحسب صلاحياته التشريعية الأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ (قانون المحكمة الإتحادية العليا). إذ جاء في المادة (١) من القانون مايلي:

"تنشأ محكمة تسمى المحكمة الإتحادية العليــا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون".

كما نصت المادة (٢) من القانون على استقلالية المحكمة مالياً وإدارياً.