طعن دستوري

تناقض طلبات وكيل المدعي في عريضة الدعوى وامام المحكمة يعد تناقضاً مانعاً من سماع الدعوى

التصدي للأحكام والقرارات القضائية ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القـرار : 24 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار : 26/4/2007  

للإطلاع على صورة القرار        إضغط هنا

المدعي/ (ع.م.م) وكيلاه المحاميان (ح.ص) و(م.س)

المدعى عليه / مدير عام مصرف الرافدين/اضافة لوظيفته وكيلته الموظفة الحقوقية (و.م.س)

لايجوز الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي كان قد صدر بحالة خاصة معينة في حينه حيث انه لم يعد قائماً بعد تنفيذه ليكون محلاً للطعن او ليتعارض مع الدستور

رقم القـرار: 23 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار:  5/3/2007 

للإطلاع على صورة القرار        إضغط هنا

المدعون/ (ح و أ و ص و أ) اولاد (ع.م.ح) إضافة الى تركة مورثهم (ع.م.ح) وكيلهم المحامي (ث.ح)

المدعى عليه / وزير الصناعة / إضافة لوظيفته

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهي حكمها

رقم القـرار: 22 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار:5/3/2007

للإطلاع على صورة القرار        إضغط هنا

المدعون:

  1. (ح) و (ص) و(ا)  و(ا)  و(ن)  و(س)  و(ل)  و(م)  و(ا)  و(ا)  و(و)  و(م)  و(ا)  و(ك) و(م) و(ز) اولاد (ع . م . ح)
  2. (ح . ف . ع)
  3. (ض .ع. د)

المدعى عليهما:

  1. وزير المالية /اضافة لوظيفته.
  2. مدير عام دائرة عقارات الدولة /اضافة لوظيفته

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 2/صفر/1428هــ الموافق 20/2/2007م برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة أحمد محمود الجليلي وفاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:

الطعن بقرارات هيئة اجتثاث البعث خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 20  / اتحادية / 2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

المدعي / (ر . ح . ع) وكيله المحامي (ف. ع . ن)

المدعى عليها / الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وكيلها المحامي (ع.س.ع)

توقيع احد أعضاء مجلس الرئاسة أصالة عن نفسه كعضو في المجلس ونيابة عن رئيس المجلس حسب تخويل والى جانبه توقيع العضو الثالث بذلك يكون الاجماع على أبرام القانون قد تحقق من مجلس الرئاسة

رقم القـرار: 19/اتحادية/2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

 المدعي / رئيس ديوان الوقف السني /إضافة لوظيفته وكيله المحامي (ع.ج.ع).

المدعى عليه / رئيس هيئة الرئاسة / إضافة لوظيفته وكيله السيد (ن . ع . س) مدير عام في ديوان الرئاسة.

ان النظر في صحة التصويت على مشروع ما في البرلمان العراقي ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 18 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار: 5/3/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

المدعي / امين عام جبهة التوافق العراقية / إضافة لوظيفته وكيله المحامي (ش . س)

 المدعى عليه / رئيس مجلس النواب العراقي /اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ع . ح)

ان الطعن بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بمنع المحاكم من سماع الدعاوى ذات العلاقة بشأن الديون المترتبة على الدولة يكون أمام محكمة القضاء الإداري حصراً كونه قرار إداري

رقم القـرار: 17 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار      إضغط هنا

انهاء خدمات المدعي (كقاضٍ) من قبل مجلس القضاء الأعلى يعد امراً ادارياً وليس امراً تشريعياً فيكون النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

رقم القـرار: 16 / اتحادية 2006

تاريخ القرار:11/10/2006

المدعي : (خ . ي . خ)

المدعى عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى / إضافة لوظيفته

عدم دستورية المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 لمخالفته المادة (49) من الدستور

رقم القـرار :  15/اتحادية/2006 (عدم دستورية)

تاريخ القرار:  26/4/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

المدعية / جبهة التوافق العراقية ـ وكلاؤها المحامون (ع . ح) و(ص . ك) و (ش . س)

المدعى عليه / رئيس مجلس النواب ـ إضافة الى وظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ع .ح.م)

الصفحات