طعن دستوري

عدم وجود مصلحة للمدعي في طلب الحكم بعدم دستورية قانون ما وعدم تحقق الضرر له يوجب رد الدعوى

رقم القرار: 32/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 10/3/2008

المدعي / (ج.ك.ب). وكيله المحامي (ش.س(

المدعى عليهم : 1ـ رئيس مجلس الرئاسة ـ إضافة لوظيفته وكيله الخبير القانوني (ف.ج(

 2 - رئيس مجلس النواب ـ إضافة لوظيفته. وكيله الموظف الحقوقي (ع.ح(

3 - وزير العدل ـ إضافة لوظيفته وكيلته مدير عام الدائرة القانونية (ح.م.ن(

استفادة المدعي من القانون المطلوب الحكم بعدم دستوريته يوجب رد الدعوى

رقم القرار:31/اتحادية/2007 (ضرر(

تاريخ القرار: 21/4/2008

المدعيان: 1ـ (ق.م.ج)

2 - (ع.م.ج)

المدعى عليهم: 1ـ وزير المالية /إضافة لــوظيفته

2 - (ع.ف.ع)

3 - (ع.ف.ع)

4 - (ب.ف.ع)

5 - (أ.ف.ع)

6 - (ب.م.ج)

الرقابة على القرارات التمييزية التي تصدرها الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار :29/اتحادية/2007 (اختصاص)

تاريخ القرار: 28/1/2008

المدعي / (ص.م.ج.) ـ وكيلاه المحاميان (م.خ.ح.) و (ح.ع)

المدعى عليهم:

1. (ع) و(ع) و(ب) و(ا) أولاد (ف.ع.) و(ب.م.ج.) ـ وكيلهم المحامي (ج.ا)

2. رئيس هيأة حل نزاعات الملكية العقارية / إضافـة لوظيفتـه وكيلـه السيـد (م.ح.م.) مدير في الهيأة

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2/7/2007 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق السامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي  وميخائيل شمشون قس  كوركيس وحسين ابو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:

للاطلاع على القرار   اضغط هنا

عدم ثبوت تضرر المدعين من الأوامر والقرارات الصادرة من المدعى عليه /إضافة لوظيفته يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة

رقم القرار : 26/اتحادية/2007 (خصومة)

تاريخ القرار:21/4/2008

المدعون:

1.         (س.أ.م)

2.         (ط.ي.ع)

3.         (خ.م.ج)

4.         (ح.م.ص) ـ وكيلهم المحامي (ش.أ)

5.         (م.أ.ك)

6.         (ط.م.ر)

المدعى عليه: رئيس مجلس الوزراء /إضافة لوظيفته

تحسن موقع او منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة قيمته بسبب الاستملاك هو التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري (م/23/ثانياً) من الدستور

رقم القرار: 25/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 8/1/2008

القــــــرار :

مطالبة المدعي بصفته الشخصية المجردة بتمثيل كتلة (الكلد أشوريين) في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليس بصفته ممثلاً لكتلة (الكلد اشوريين) في مجلس النواب يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة

رقم القرار : 12/اتحادية/2007 (خصومة)

تاريخ القرار : 8/1/2008

المدعي : (ي.ي.ك.) ـ وكيلاه المحاميان (ح.ع.) و (م.ر)

المدعى عليه: رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته

تدقيق مشاريع القوانين قبل تشريعها لبيان مدى مطابقتها مع أحكام الدستور لا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 9/اتحادية/2007 (اختصاص)

تاريخ القرار: 2/7/2007

طلبت (القيادة المؤقتة لإقليم الجنوب) بكتابها المرقم (بلا) المؤرخ في 9/6/2007 من المحكمة الاتحادية العليا الاطلاع على مشروع قانون رئاسة إقليم الجنوب وبيان الرأي حول مدى مطابقته للدستور العراقي الدائم . وقد وضع الطلب للمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة فــي 2/7/2007 وتوصلت الى الرأي الاتي

دفع وكيل المدعيين بعدم دستورية المادة ((11/اولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لتعارضها مع المادة (2/ج) والمادة (22/اولاً) من دستور سنة 2005 لا سند له من القانون لان المادة المذكورة لا تحرم المتقاعد من استحقاقه للراتب التقاعدي وانما خيرته بين هذا الراتب وبين الراتب او الاجر الذي يتقاضاه من دوائر الدولة اذا عاد للعمل فيها بعد التقاعد

رقم القرار : 8 / اتحادية / 2007

تاريخ القرار : 16/7/2007

المدعون : 1. (م.ع.ح)  2. (غ.ع.ج)  3. (م.س.ع) 4. ( ع.م.س) 5. (م. ك.هـ) وكيلهم المحامي  (ف.د.ح)

المدعى عليهما : 1. وزير المالية /إضافة لوظيفته 2. رئيس هيأة النزاهة العامة /إضافة لوظيفته

طلب شمول القرارات الصادرة في الدعاوى المنظورة من اللجان القضائية التابعة لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون حفاظاً على المال العام يتطلب إضافة فقرات تشريعية إلى المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل , وهو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية ولا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 6/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 2/7/2007

المدعي / رئيس هيأة حل نزاعات الملكية العقارية / إضافة لوظيفته

المدعى عليه / رئيس مجلس القضاء الاعلى / إضافة لوظيفته

الصفحات