طعن دستوري

لا يمكن النظر في عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المطلوب إلغاؤه لكونه لم يعد نافذاً بعد تسجيل الدار باسم المشترية (المدعى عليها) وسكنها فيه منذ عام 1983

رقم القرار: 5/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 29/11/2007

المدعيان:

1. (س.م.م)

2. (ح.م.م) إضافة لتركه مورثهما (م.م.ح) وكيلهما المحامي (م.م.س)

المدعى عليها: (ز.ع.ج) وكيلها المحامي (ف.ص.ب)

عدم دستورية نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 (التي استثنت عقوبتي لفت النظر والإنذار من الطعن) لمخالفتها أحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي حظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار إداري من الطعن

رقم القرار : 4/اتحادية/2007

تاريخ القرار : 2/7/2007

المدعي / (ع.س.أ)

المدعى عليه / وزير الزراعة / إضافة لوظيفته

إقامة الدعوى من المدعية بالذات يخالف أحكام المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 , اذ يجب ان تقدم الدعوى من محامٍ ذي صلاحية مطلقة

إلغاء التصويت على مشروعات القوانين في مجلس النواب ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم الدعوى : 3/اتحادية/2007

تاريخ القرار : 2/7/2007

المدعية : (م.ن.ح) عضو مجلس النواب العراقي

المدعى عليهم / السادة أعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي .

1. الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي

2. الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي        إضافة لوظيفتهم

3. عارف طيفور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي

لا يحق للمدعية (والدة الشهيد) طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بعد ان استفادت بجانب من القرار المطلوب إلغاؤه

رقم القرار : 1/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 2/7/2007

المدعية / (هـ .ر.ج) وكيلها المحامي (م . ص . م )

المدعى عليهم /  1 – (ف. م. ع)      2 - (ص.م.هـ)

                  3 - (و.م.هـ)        4 - (ص.م.هـ)

                  5 - (ع.ع.ج)         6 - (.م.م .هـ)

                  7 - وزير العدل / إضافة لوظيفته

الصفحات