طعن دستوري

المدير العام الإداري لا يصلح أن يكون خصماً في الدعوى. لا تصح الخصومة ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد احد المرشحين لأنها جهة منفذة للقرار الصادر عن الهيأة الوطنية لاجتثاث البعث

رقم القرار : 3 / اتحادية /2005

تاريخ القرار : 24/8/2006

المدعي / (ر.ح) ـ ممثل القائمة العراقية (731).

المدعي عليه / مدير عام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق / إضافة لوظيفته

توقيع المحامون على عريضة الدعوى دون أن يكونوا مفوضين بذلك في تأريخ إقامتها يوجب رد الدعوى شكلاً من جهة الخصومة كونها مقامة من أشخاص ليس لهم صفة قانونية

رقم القرار: 2/اتحادية/2005

تأريخ القرار: 29/5/2006

المدعية / جبهة التوافق العراقية - وكلاؤها المحامون (ش.س) و (ح.ش) و (ر.أ) .

المدعي عليه / السيد رئيس الجمعية الوطنية العراقية - إضافة لوظيفته

اذن الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ينصب على قرار الإحالة على محكمة الجزاء المختصة دون الإجراءات التحقيقية الأخرى الخاصة بالمباشرة بالتحقيق , وان قرار الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بعدم الإذن بإحالة المتهم على المحكمة المختصة خاضع لطرق الطعن القانونية

رقم القرار: 1/اتحادية/2005

تأريخ القرار: 29/5/2006

المدعي: رئيس المفوضية العامة للنزاهة / إضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي المدير (ع . ش . ن).

المدعي عليه: رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته

الصفحات