طلب شمول القرارات الصادرة في الدعاوى المنظورة من اللجان القضائية التابعة لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون حفاظاً على المال العام يتطلب إضافة فقرات تشريعية إلى المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل , وهو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية ولا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 6/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 2/7/2007

المدعي / رئيس هيأة حل نزاعات الملكية العقارية / إضافة لوظيفته

المدعى عليه / رئيس مجلس القضاء الاعلى / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعي بأن رئاسة الادعاء العام أصدرت بتاريخ 5/7/2006 بالعدد   (79/طعن /2006) امراً يقضي بأن اللجان القضائية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية لا تعد محاكم بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 كما ان أحكام المادة ( 30/ ثانياً ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 لا تشمل الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006 بموجب أحكام المادة الثانية من القانون المذكور لان طرق الطعن في الأحكام والقرارات هي طرق محددة بموجب احكام القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ولا يجوز إيجاد أي طريق جديد للطعن لم ينص عليه القانون ويذكر الامر بأنه ( بما ان طريق الطعن لمصلحة القانون هو طريق طعن استثنائي ويشمل الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم  عدا (( المحاكم الجزائية )) أو قرار صادر عـن مديرية رعاية القاصرين او المنفذ العدل حصرياً ) عليه فلا يجوز الطعن لمصلحة القانون في القرارات الصادرة عـن اللجان القضائية التابعة  لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية . وحيث أن ماجاء فـي الامر انف الذكر لا يتماشى مع مهام الادعاء العام ومنها الدفاع عن الحق العام فـي الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها حيث أنه طبقاً للمادة (14/ اولاً) مـن قانون الادعاء العام رقـم 159 لسنة 1979 فقد أصبح مـن حق الادعاء العام الحضور فـي الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئه للدولة عـن دعاوى جزائية لبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك القضايا وأن هذا الدور للادعاء العام يدخل في اختصاص وعمل الهيأة وخصوصاً بعد ان صدر القانون الجديد رقم 2 لسنة 2006 الذي احال مسألة التعويضات الى وزارة المالية حيث نصت المادة (3/ اولاً) منه على أن  ((تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون )) . وحيث أن اللجان القضائية التابعة للهيأة هـي لجان مشكلة برئاسة قاضٍ مرشح مـن مجلس القضاء الاعلى وهو يصدر قراراه بصورة منفردة اما فيما يخص العضوين الاخرين فـي اللجنة فان رأيهما استشاري لرئيس الهيأة فقط ، كما ان القرارات الصادرة عن هذه اللجان هي قرارات خاضعة للطعن امام الهيأة التمييزية  كذلك فأن قراراتها تكون خاضعة لطرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية رقـم 83 لسنة 1969 ، لـذا فلا يمكن اعتبار تـلك اللجان غير مشمولة بحكم المادة (30) مـن قانون الادعاء العام رقــم 159 لسنة 1979 المعدل ، لـذا طلب دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة ومـن ثم الحكم بشمول الدعاوى التي تصدر عن اللجان القضائية التابعة لهيأة حـل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون حفاظاً على المال العام .

القـــرار:

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي/ إضافة لوظيفته طلب في عريضة الدعوى شمول القرارات الصادرة في الدعاوى المنظورة من اللجان القضائية التابعة لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون حفاظاً على المال العام والذي تنظمه أحكام المادة (30) من قانون الادعاء العام رقـم 159 لسنة 1979 المعدل ولاحظت المحكمة بأن الطلب المذكور يتطلب إضافة فقرات اخرى الى المادة المذكورة وهذا هو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية وخارج اختصاص هذه المحكمة لأنها ليست جهة تشريعية وأن اختصاصاتها محددة بالمادة (4) من قانونها المرقم 30 لسنة 2005 والمادة (93) من دستور جمهورية العراق وليس من ضمنها التشريع عليه يكون طلب المدعي غير وارد قانوناً لذا ولما تقدم وعملاً بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قرر الحكم برد دعوى المدعي / إضافة لوظيفته مع تحميله كافة الرسوم وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه /إضافة لوظيفته مبلغاً قدره عشرة الاف دينار حكماً باتاً استناداً لأحكام المادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا المنوه عنه أعلاه ، وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً في 2/7/2007  .