الرقابة على القرارات التمييزية التي تصدرها الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار :29/اتحادية/2007 (اختصاص)

تاريخ القرار: 28/1/2008

المدعي / (ص.م.ج.) ـ وكيلاه المحاميان (م.خ.ح.) و (ح.ع)

المدعى عليهم:

1. (ع) و(ع) و(ب) و(ا) أولاد (ف.ع.) و(ب.م.ج.) ـ وكيلهم المحامي (ج.ا)

2. رئيس هيأة حل نزاعات الملكية العقارية / إضافـة لوظيفتـه وكيلـه السيـد (م.ح.م.) مدير في الهيأة

ادعى وكيل المدعي أمام هذه المحكمة في الدعوى المرقمة (29/اتحادية /2007) بأن رئاسة الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية أصدرت قرارها المرقم (4501/تمييز /2006 في 15/11/2006) بالأكثرية القاضي بنقض القرار المرقم (496488) في (28/6/2006) الصادر من اللجنة القضائية في الرصافة الأولى. وقامت اللجنة بـعد النقض بإدخال مالكي الأرض ( البائعين ) أشخاصاً ثالثة في الدعوى الذين اقروا بأنهم باعوا الأرض المشيد عليها المطحنة إلى المدعين وتسلموا حقوقهم كافة ثم صودرت كونها تعود للمدعين مالكي المطحنة وختمت المرافعة لإصدار القرار إلا أن الهيأة التمييزية سحبت الدعوى من اللجنة القضائية في الرصافة الأولى ومنعت اللجنة من إصدار القرار وحرمت المتخاصمين من حق التقاضي وعطلت دور اللجنة ومن ثم أصدرت قرارها التمييزي المرقم (5601/تمييز/2007 في 5/11/2007) والقاضي بإعدام القرار التمييزي الأول المرقم (4501/تمييز/2006 في 15/11/2006) وإبطال الإجراءات والقرارات التي قامت بها اللجنة القضائية كافة وذلك إتباعاً للقرار التمييزي لحين ختام المرافعة ، فتكون الهيأة التمييزية قد خرقت الدستور الملغى في المادة (63) منه وخرقت الدستور الحالي في المادة (19/1) منه الذي نص على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وخرقت قانون المرافعات المدنية النافذ الذي كفل الدستور حمايته وعطلت رئاسة الهيأة التمييزية دور القضاء عندما سحبت اضبارة الدعوى من اللجنة بعد أن ختمت المرافعة وحددت يوماً للنطق بالحكم وهو خرقاً ليس له سابقة بالقضاء العراقي. ولكون الهيأة التمييزية أصدرت قرارها التمييزي الأول المرقم (4501/تمييز/2006 في 15/11/2006) وأعادت الدعوى منقوضة إلى اللجنة القضائية بالأكثرية وقرارها كان معللاً ومسبباً فتكون يد الهيأة التمييزية مرفوعة عن الدعوى وبإمكانها أن تصدر أي قرار بعد حسم الدعوى. أما إلغاء دور اللجنة القضائية ومنعها من إصدار قرارها بالدعوى إتباعا للقرار التمييزي وسحب الدعوى خلال فترة النطق بالقرار وبعد ختام المرافعة وبالتالي إصدار الهيأة التمييزية قرارها المرقم (5601/تمييز/2007 في 5/11/2007) وبالأكثرية ووفق اجتهادها ومن ثم ذهاب الهيأة خلاف تلك الحقائق فهي أمور لا تعني صاحب المصلحة من أطراف الدعوى شيء فتكون الهيأة التمييزية بما سارت به  أمر لا يقره القانون الذي نص الدستور على حمايته وهو أمر يتنافى واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور (لا سلطان عليه لغير القانون) فتعطيل القانون هو خرق للنص الدستوري ويتضح ذلك جلياً من القراريـن التمييزيين المشار إليهما  أعلاه.

ولكون موكله محق في دعواه ولان حق التقاضي كفله الدستور الذي عطلته الهيأة التمييزية بقرارها المذكور آنفاً وصودرت سهام موكله المدعي دون أي سند قانوني إذ لم يحكم عليه بأي حكم من محكمة ومصادرة أمواله خرق للمادة (16/ح) من الدستور الملغى والمادة (23) من دستور جمهورية العراق  ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة وبعد إجراء اللازم تم الحكم بعدم دستورية إجراءات الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية بقرارها المرقم (5601/تمييز/2007) في (5/11/2007) لخرقها المادة (88) من الدستور التي منعت أية سلطة من التدخل في القضاء وشؤون العدالة وخرق القوانين النافذة التي كفل الدستور حمايتها، ومن ثم الحكم ببطلان القرار التمييزي المرقم (5601/تمييز/2007) في (5/11/2007) وإلزام المدعى عليه الثاني/إضافة لوظيفته بإعادة اضبارة الدعوى المرقمة (496488) إلى اللجنة القضائية في الرصافة الأولى للاستمرار في الدعوى وفقاً للإجراءات القانونية التي كفلها الدستور التي تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفته.

القــــرار:

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن وكيل المدعي يطعن في الإجراءات التي اتخذتها الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية وذلك عند إصدارها للقرار التمييزي المرقم (5601/تمييز/2007) في (5/11/2007) وعلى النحو الذي أوضحه في عريضة الدعوى وفي أثناء جلسة المرافعة مما جعلتها تخرق المادة (88) من الدستور وطلب استناداً على ذلك الحكم بعدم دستورية تلك الإجراءات ومــن ثم الحكم ببطلان القرار التمييزي المشار  إليــه أعلاه وإلزام المدعى عليه الثاني / إضافة لوظيفته بإعادة اضبارة الدعوى إلـــى اللجنة القضائية في الرصافة الأولى للاستمرار فيها وفقاً للقانون ولدى التأمل والتدقيق في اختصاصات هذه المحكمة المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي المادة (93) من دستور جمهورية العراق وجد بأن هذه المحكمة غير مختصة بالرقابة على الإجراءات التي تتخذها الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية كما أنها غير مختصة بالرقابة على القرارات التمييزية التي تصدرها تلك الهيئات لذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد من جهة عدم اختصاص هذه المحكمة من النظر فيها لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي (ص.م.ج.) مع تحميله مصاريف الدعوى كافة وأتعاب المحاماة لوكيلي المدعى عليهما السيدان (ج.ا.) و(م.ح.م.) مبلغاً قدره خمسون ألف دينار مناصفة بينهما وصدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً استناداً لإحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علناً في 28/1/2008 .