اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

للرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ,فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين )على مايأتي:

الفصل الاول

نطاق التعاون

المادة (1)

اولا: يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية .التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقا للتشريعات الداخلية .

ثانيا:يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .

ثالثا: تطبق احكام البندين (اولا )و(ثانيا) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقا للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقا لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه.

رابعا:يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر.

المادة (2)

اولا:تقدم الجهات العدلية والقضائية في جمهورية العراق والجهات القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والاحوال الشخصية وبشكل متبادل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

ثانيا:يرسل الطرفان احدهما للاخر بناء على طلب مجانب وبالطرق الدبلوماسية شهادات الزواج والولادة والوفاة المتعلقة برعايا الطرف الاخر .

المادة (3)

اولا :يتضمن التعاون القانوني والقضائي مايأتي:

أ.تبليغ الاوراق والوثائق القضائية .

ب.تنفيذ طلبات الانابة القضائية في ما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وجمع وحفظ وتقديم الادلة .

ج.الاعتراف وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية

د.تبادل المعلومات حول التشريعات النافذة في كلا الطرفين والمطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والمجموعات التي تنشر الاحكام والاجتهادات القضائية والمعلومات المتعلقة بالجهات القضائية واساليب ممارسة العمل فيها.

هــ.تبادل الزيارات والخبرات والدراسات المشتركة في الميادين القانونية .

ثانيا: ينفذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من خلال السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في جمهورية العراق.

ثالثا: تعفى الطلبات او المستندات المرسلة تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية من اي تصديق او اي اجراء مشابه .

رابعا :يجب ان تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بختمها فأن تعلق الامر بصور منها وجب تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل.

المادة (4)

يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتبليغ الاوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه من طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الاخر.

المادة (5)

اولا:ان يكون تنفيذ التبليغ طبقا للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ.

ثانيا:يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية :

أ.الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ.

ب.الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء.

جـ.الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتنوقيعها.

د.نوع الوثائق والاوراق القضائية .

هــ.موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص.

المادة (6)

اذا كانت البيانات النتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه او عنوانه غير كافيين فللطرف المطلوب اليه التبليغ ان يطلب من الطرف الطالب بيانات تكميلية تساعده على تنفيذ الطلب .

المادة(7)

اولا :يتضمن طلب تبليغ الوثائق العنوان الصحيح للمستلم وموضوع الوثيقة المراد ايصالها .

ثانيا:اذا تعذر تبليغ الوثائق الى العنوان المذكور فيها تتخذ الجهات المطلوب منها التدابير الضرورية لتثبيت العنوان الصحيح فاذا لم تتمكن من ذلك تعاد الوثائق دون تأخير الى الجهات التي ارسلتها.

المادة (8)

لا يترتب على تسليم الاوراق القضائية او غير القضائية او المشروع في تسليمها حق للطرف المطلوب اليه التبليغ في اقتضاء اية مصروفات .

 

الفصل الثاني

التعاون القضائي في المسائل المدنية

المادة (9)

للجهات القضائية في كلا الطرفين المتعاقدين عند اتخاذ اجراءات تتعلق بدعوى مدنية او احوال شخصية او تجارية ان تطلب الى الجهات القضائية في الطرف الاخر بطريق الانلبة القضائية استكمال اية اجراءات تتولاها او سماع الشهود والخبرة واية اجراءات اخرى.

المادة (10)

يكون طلب الانابة القضائية خطيا ويتضمن مايأتي:

اولا:اسم الجهة الطالبة وان امكن اسم الجهة المطلوب اليها .

ثانيا:هوية وعنوان الاطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم

ثالثا:موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه.

رابعا:الاجراءات القضائية والمطلوب انجازها.

خامسا:اسماء وعناوين الاشخاص المطلوب سماع اقوالهم .

سادسا:الاسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المطلوب اخذ اقوالهم في شأنها .

سابعا:تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الانابة القضائية .

ثامنا:المستندات او الاشياء الاخرى المطلوب فحصها.

 

المادة(11)

يكون تنفيذ الانابة القضائية بواسطة السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه طبقا لتشريعها الوطني.

ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجري السلطة المطلوب اليها الانابة القضائية وفقا لشكلية خاصة تتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها .

المادة (12)

تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علما  بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية حتى تتمكن الاطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور .

المادة (13)

اولا:لايجوز للسلطات المطلوب اليها رفض الانابة القضائية الا في احدى الحالات الاتية:

أ.اذا كان التنفيذ لايدخل في اختصاص السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه التنفيذ.

ب.اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسادة الطرف المطلوب اليه او امنه او النظام العام او الدستور.

ثانيا:في حالة عدم تنفيذ الانابة كليا او جزئيا يجب اعلام السلطة الطالبة فورا بذلك مع بيان الاسباب.

المادة (14)

اولا :لايرتب تنفيذ الانابة القضائية حقا للطرف المطلوب اليه استيفاء اية رسوم او مصروفات .

ثانيا :للطرف المطلوب اليه ان يطالب الطرف الطالب باجور الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق اجراء خاص بطلب من الطرف الطالب ,ويجوز ان يضمن الخصوم سداد المصروفات المذكورة في شكل تعهد كتابي يرافق بالانابة القضائية وذلك على اساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب اليها ,ويرافق بيان المصروفات بالمستندات المثبتة على تنفيذ الانابة القضائية.

المادة (15)

يكون للاجراءات التي تتم بطريق الانابة القضائية وفق احكام هذه الاتفاقية ذات الاثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت امام السلطة المختصة لدى الطرف الاخر.

المادة (16)

يكون للوثائق الرسمية الصادرة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين القوة ذاتها في الاثبات للوثائق المماثلة في اقليم الطرف الاخر شرط عدم مخالفتها للنظام العام والاداب.

المادة (17)

اولا :اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير امام سلطاته القضائية له اهمية خاصة فيتعين ان يشير الى  ذلك

في طلب تسليم اوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب اليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور.

ثانيا:يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولا)من هذه المادة .

ثالثا:يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة الواجبة الاداء.

المادة (18)

اولا :لايكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابة للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضة لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف .

ثانيا:تزول الحصانة المنصوص عليها في البند (اولا)من هذه المادة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء مدة (15)خسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضروريا ,ولا تشمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادرا على مغادرة الافليم لاسباب خارجة عن ارادته.

المادة (19)

اولا:يعترف كل من الطرفين وفقا لتشريعهما بالاتفاقات  الكتابية التي يحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بأن تنهي بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينهما في شأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية.

ثانيا:ويقصد بالاتفاقات المنصوص عليها في البند (اولا)من هذه المادة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الاطراف او يرد في رسائل او برقياتت او غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره من الطرف الاخر,او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الاطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الاخر وتعد الاشارة في عقد من العقود الى اتفاق يشمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم اذا كان العقد مكتوبا .

المادة (20)

للاطراف في اتفاق التحكيم ان يتفقوا على:

اولا :ان يكون المحكمون من مواطني اي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى.

ثانيا :تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم ,او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءا على طلب يقدم الى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع .

ثالثا:تعيين مكان التحكيم.

رابعا:تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام والاداب التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم .

المادة (21)

اذا عرض على محكمة في احد الطرفين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق نص المادتين (19)و(20) من هذه الاتفاقية وجب عليها احالة النزاع الى التحكيم بناءا على طلب احد الاطراف مالم يتبين ان اتفاق التحكيم لاغ .او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول.

الفصل الثالث

التعاون في مسائل الاحوال الشخصية

المادة (22)

يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى الجهود للتعاون القضائي في مجال حقوق حضانة الطفل وزيارته ونفقته ,وعليها في سبيل ذلك ووفقا للقوانين الوطنية القيام بما يأتي:

اولا :تقديم معلومات كافية عن اماكن اقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى اقليمها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والنفسية.

ثانيا:اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد التسليم الاداري للاطفال وايجاد الحلول لمشاكلهم .

ثالثا:اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.

الفصل الرابع

تصفية التركات

المادة (23)

للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانونا تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الاخر امام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف في قضايا الارث ومنازعاته وبتوكيل خاص.

المادة (24)

احكام الارث تخضع لقانون الطرف المتعاقد الذي يكون المتوفى من جنسيته.

المادة (25)

اولا:ان جهات الطرف المتعاقد الذي كان المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدود يقوم بالنظر بأمر التركة المنقولة.

ثانيا:ان جهات الطرف المتعاقد الذي لم يكن المتوفى يقوم بصورة دائمة ضمن حدوده يمكنهم النظظر في الامور المتعلقة بالتركة المنقولة في حالة ان تكون التركة المنقولة ضمن حدودة وان يقدم احد الورثة او ممثله القانوني طلبا حول النظر في الامر.

ثالثا:تقوم جهات الطرف المتعاقد بالنظر في الامور المتعلقة بالتركة الغير منقولة في حالة كون التركة تقع ضمن حدود هذا الطرف .

المادة (26)

اذا توفي احد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الاخر ,تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف ,وتنقل جميع المعلومات المتوافرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين ,عنوانهم او مكان اقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية ,وتخطر البطرف الاخر بأن المتوفى قد ترك اموالا في دولة اخرى اذا كان لديهم علما بذلك,وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة باعلام الجهة المختصة بموضوعات الارث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حمايتها.

المادة (27)

عند تثبيت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية ارثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الاخر فعليها اخبار البعثة الدبلوماسية  او القنصلية التابع لها ذلك .

المادة(28)

اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في افليم الطرف الاخر فأن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقا للتشريعات اوطنية لمكان التركة .

المادة (29)

في حالة وفاة احد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال اقامته على ارض الطرف الاخر فأن على هذا الاخير تسليم المستندات والاموال والاشياء التي كانت بحوزة المتوفى الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي يعد المواطن من رعاياه ,ويتم ذلك بموجب مستند رسمي وبدون اي اجراءات اخرى.

المادة (30)

اولا :اذا وجدت اموال منقولة تعود للتركة في اراضي الطرفين تسلم الى الجهة المختصة او الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفى.

ثانيا :يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الاموال المنقولة من التركة بمقتضى البند (اولا)من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات حصر التركة بموجب القوانين النافذة لدى الدولتين.

المادة (31)

اذا كانت الاموال المنقولة تعود للتركة او قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الاخر ,وكان لايمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فأنها تسلم الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الاخر وفقا للشروط الاتية :

اولا:ان تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة على التركة قد دفعت او جرى تأمينها طبقا لاحكام القانون

ثانيا :ان تكون الجهة المختصة قد اعطت الموافقة على نقل الاموال المنقولة التي تعود للتركة .

المادة (32)

يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة او عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والارث لدى الطرف الاخر وتنفيذها السلطات المختصة في الدولة الاخرى وفقا لتشريعها الداخلي وبما لايتعارض مع الظام العام للطرف المطلوب منه التنفيذ.

الفصل الخامس

الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها

المادة (33)

يعترف وينفذ كل من الطرفين المتعاقدين الاحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والقابلة للتنفيذ وفقا لقانون هذا الطرف وهي:

اولا :الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به والصادرة في الامور المدنية والتجارية والاحوال الشخصية .

ثانيا:الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به والمقرر ة للتعويض او اعادة الاموال في الامور الجزائية .

ثالثا:قرارات المحكمين في الامور المدنية والتجارية.

المادة (34)

يعترف بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (33)من هذه الاتفاقية وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد باستثناء الحلات الاتية :

اولا:اذا كانت الجهة القضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه في اقليمه ,مختصة حصرا بالنظر في الموضوع.

ثانيا:اذا كان الحكم مخالفا للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه .

ثالثا:اذا كانت جهة قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه قد اصدرت سابقا حكما اكتسب قوة الامر المقضي به بين نفس الاطراف وفي ذات الموضوع وبذات الاساس ,او اذا كان ذات الموضوع محل نظر في دعوى رفعت سابقا امام القضاء لدى الطرف المطلوب اليه .

رابعا: اذا لم يحضر الطرف الخاسر او تغيب بسبب عدم تبليغه بالحضور امام الجهات القضائية المختصة وفقا للاجراءات المتبعه لدى الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم على اقليمه .

خامسا:اذا كان قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم لايجيز حل النزاع عن طريق التحكيم ,او اذا لم يكن حكم المحكمين صالحا للتنفيذ طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه.

المادة (35)

اولا :يمكن ايداع الطلب الخاص بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لدى محكمة البداءة المختصة والتي تحيله على الجهة القضائية المختصة لدى الطرف الاخر بواسطة الجهات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3)من هذه الاتفاقية ,ويمكن ايداع الطلب مباشرة من طرف الدعوى المعني لدى الجهة القضائية المختصة في الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه .

ثانيا: يرافق بالطلب الوثائق الاتية:

أ.نسخة طبق الاصل من الحكم القضائي او قرار المحكمين وكذلك شهادة تؤيد كون الحكم قابل للتنفيذ ومكتسبا قوة الامر المقضي به اذا لم تكن هذه العناصر ظاهرة في الحكم نفسه.

ب.شهادة تؤيد بأن الطرف الخاسر الذي لم يحضر المرافعة كان قد بلغ الحضور طبقا لقانون الطرف الذي صدر الحكم في اقليمه .

ثالثا:تصدر الجهة المختصة لدى الطرف الذي يجري التنفيذ في اقليمه الامر بالتنفيذ طبقا للاجراءات التي ينص عليها قانون هذا الطرف .

المادة (36)

تقتصر مهمة الجهة القضائية التي يعرض عليها طلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و(34) من هذه الاتفاقية وتصدر هذه الجهة القضائية قرارا بالاعتراف والتنفيذ عند توافر هذه الشروط .

المادة (37)

تتخذ الجهات لدى الطرف المتعاقد الذي يجري التنفيذ على اقليمه ,اجراءات التنفيذ طبقا لقانونه.

المادة (38)

تكون الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي  به لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الخاصة برعاياه ,معترفا بها في اقليم الطرف الاخر بدون اتخاذ اية اجراءات خاصة بالاعتراف.

المادة (39)

يعترف بقرارات المحكمين في القضايا المدنية والتجارية الصادرة في اقليم احد الطرفين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر طبقا لتشريعه ووفق الشروط المنصوصو عليها في المادتين (33) و(34) من هذه الاتفاقية وبقدر مااذا كانت هذه الشروط قابلة للتطبيق على قرارات التحكيم.

الفصل الساس

احكام ختامية

المادة (40)

تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .

المادة (41)

في مجال تنفيذ احكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية .

المادة (42)

في حالة نشوب اي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية الاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .

المادة (34)

يجوز تعديل اي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (44)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصداقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعه لديهما وتبقى نافذه لمدة (5)خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته  بانهائها او تعديلها قبل مدة (6)ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل .

حررت ووقعت في مدينة طهران بتاريخ 25 جمادي الاول 1432 هجرية الموافق 28 نيسان 2011 ميلادية والموافق 8 ارديبهشت 1390 هجري شمسي بنسختين اصليتين وباللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي.

 

عن حكومة                                                                                                     عن حكومة

الجمهورية الاسلامية الايرانية                                                                               جمهورية العراق

سيد مرتضى بختياري                                                                                    حسن الشمري

وزير العدل                                                                                                    وزير العدل


بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (93)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/11/2012

اصدار القانون الاتي :

رقم (92) لسنة 2012

قانون

تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

المادة -1-تصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011.

المادة -2-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توثيق التعاون الفاعل في المجال القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بما يتفق مع مبادئ السادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ,ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية .شرع هذا القانون.