ان النظر في صحة التصويت على مشروع ما في البرلمان العراقي ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 18 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار: 5/3/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

المدعي / امين عام جبهة التوافق العراقية / إضافة لوظيفته وكيله المحامي (ش . س)

 المدعى عليه / رئيس مجلس النواب العراقي /اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ع . ح)

القــــرار :

ادعى المدعي لدى المحكمة الاتحادية العليا ان مجلس النواب العراقي عقد جلسته الاعتيادية بتاريخ 11/10/2006 وكان مدرجاً على جدول اعماله طرح مقترح مشروع (قانون الاقاليم) للتصويت عليه عملا بنص المادة (118) من الدستور. وان هيئة الرئاسة في مجلس النواب خالفت احكام النظام الداخلي للمجلس بالمادة (24) منه وبدلالة المادة (23) ولم تلتزم بالألية الواجب اتباعها عند عرض مقترحات ومشاريع القـــوانين المطلوب التصويت عليها وفض النزاع بها من خلال اخذ رأي أعضاء المجلس بالتصويت برفع الايدي بالموافقة او الرفض او الامتناع عن التصويت. وهذه المخالفة سبقتها مخالفات اخرى منها تحديد حالة الطوارئ حين لم يتوفر النصاب القانوني للتصويت عليه . وان صيغة مقترح مشروع القانون المقدم للتصويت عليه بهذه الجلسة كان من الخطورة بمكان بحيث يوجب على هيئة الرئاسة ان تلتزم وبدقة بما ورد بأحكام النظام الداخلي للمجلس خاصة وان هذا المشروع قد اثير حوله جدل كثير وصاحبته معارضة من الكتل النيابية وذلك من طبيعة الاجراءات التي اتبعت لتبرير هذا القانون . وكان هنالك خرق اخر للمادة (136) من النظام الداخلي عندما تصرفت هيئة الرئاسة بتعدي منها على مشروع قانون تشكيل الاقاليم للتصويت عليه قبل يومين من المدة القانونية المنصوص عليها في الماد (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب لان مدة الاربعة ايام التي نصت عليها المادة المشار اليها تمثل الحد الادنى لدمج المقترحات التي يتقدم بها اعضاء المجلس اثناء فترة المناقشة وهذه المدة تحتسب من تأريخ غلق النقاش على مقترح مشروع القانون وان هيئة الرئاسة قلصت هذه المدة ليومين خلافاً للنظام . وعليه وللاختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليا للنظر بدستورية القوانين والانظمة والاجراءات المتبعة في مجلس النواب طلب الغاء وابطال اجراءات التصويت على مشروع قانون تشكيل الاقاليم في العراق لان المبني على باطل فهو باطل علماً ان نصاب مجلس النواب من الحضور متوفرة فيه الاغلبية النسبية وهي  ( النصف + 1) أي (138+ عضو واحد) في حين ان الاغلبية المطلقة هي (184 + عضو واحد)  ومن ثم تحميل المدعى عليه بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . بعد ان اتبعت المحكـــمة الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (1) والفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 اجرت المرافعة واستمعت لأقوال الطرفين وطلباتهم وافهمت ختام المرافعة . دققت المحكمة الاتحادية العليا عريضة الدعوى والطلبات الواردة فيها واللوائح المتبادلة بين الطرفين ومستندات الدعوى فوجدت ان المدعي يطلب في عريضة الدعوى ابطال اجراءات التصويت على مشروع قانون تشكيل الاقاليم في العراق. وقد أيد وكيل المدعي هذا الطلب بما ورد بلائحته المؤرخة 13/12/ 2006

والتي يبين فيها انه يطعن بالألية التي تم فيها احصاء عدد الاصوات واكد على ذلك بلائحته المؤرخة 5/ 3/ 2006 حيث بين ان طريقة عد الاصوات كان غير دقيق . واذ ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بأحكام المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور ولم يكن من بين هذه الاحكام صلاحية النظر في صحة التصويت. وان ما اشار اليه وكيل المدعي بلائحته المؤرخة 5/ 2/ 2006 في ثانياً منها من ان المحكمة الاتحادية العليا مختصة بموجب احكام المادة (52) ثانياً من الدستور فأن ما ذهب اليه غير صحيح اذ ان احكام هذه المادة تتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب وبينت في الفقرة (اولاً) منها ان مجلس النواب يبت في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً وفي الفقرة (ثانياً) منها بينت انه يجوز الطعن على هذا القرار ( أي قرار صحة العضوية من عدمها ) لدى المحكمة الاتحادية العليا وهذا لا يعني ان هذه المحكمة لها صلاحية النظر على صحة التصويت في مجلس النواب . ومن كل ما تقدم تجد هذه المحكمة انها غير مختصة بنظر الدعوى وان دعـــوى المدعي اضافة لوظيفته لا سند لها من القانون باختصاص هذه المحكمة بنظرها . فقـرر رد دعوى المدعي اضافه لوظيفته وتحميله الرسوم ومبلغ عشرة الاف دينار اجور اتعاب الموظف الحقوقي وكيل المدعى عليه (ع .ح) وصدر القرار بالاتفاق في 5/3/2007 .