توقيع احد أعضاء مجلس الرئاسة أصالة عن نفسه كعضو في المجلس ونيابة عن رئيس المجلس حسب تخويل والى جانبه توقيع العضو الثالث بذلك يكون الاجماع على أبرام القانون قد تحقق من مجلس الرئاسة

رقم القـرار: 19/اتحادية/2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

 المدعي / رئيس ديوان الوقف السني /إضافة لوظيفته وكيله المحامي (ع.ج.ع).

المدعى عليه / رئيس هيئة الرئاسة / إضافة لوظيفته وكيله السيد (ن . ع . س) مدير عام في ديوان الرئاسة.

القــــرار :

ادعى المدعي رئيس ديوان الوقف السني /إضافة لوظيفته أن مجلس الرئاسة أصدر القانون رقم (19) لسنة 2005 بالاستناد إلى أحكام المادة (37) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وأن القانون المذكور قد جرى التوقيع على إبرامه من قبل اثنين من أعضاء مجلس الرئاسة وليس من قبل أعضاء المجلس الثلاثة فقد وقع احد الأعضاء عن رئيس المجلس وبصفته احد النائبين إلى جانب النائب الأخر وأن ذلك كما يقول المدعي في عريضة دعواه وفي اللائحة الإيضاحية مخالف لأحكام المادة (36/ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي تنص (يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ولا يجوز لأعضائه إنابة آخرين عنه ) ومخالف لأحكام المادة (138/خامساً /أ) من دستور جمهورية العراق التي تقضي بوجوب إرسال القوانين إلى مجلس الرئاسة  لغرض الموافقة عليها بالإجماع . رد المدعى عليه /إضافة لوظيفته على لسان وكيله مؤيداً أن عضو مجلس الرئاسة قد وقع على إبرام القانون المذكور بصفته نائباً عن رئيس المجلس بموجب تخويل أصولي ووقع كذلك بصفته احد أعضاء المجلس ، وأن ما ورد بالفقرة(ج) من المادة (36) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لا يمنع من ذلك وأن المقصود بعدم جواز إنابة آخرين هو عدم جواز إنابة آخرين من غير أعضاء مجلس الرئاسة . لذا طلب رد دعوى المدعي .

دققت المحكمة الاتحادية العليا عريضة الدعوى واللوائح المتبادلة بين الطرفين ورجعت إلى النصوص التي تخص موضوع الدعوى ، فوجدت أن القانون رقم (19) لسنة 2005 (قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية ..) قد صدر في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لذا فهو محكوم بأحكامه وأن هذا القانون لا يمنع عضو مجلس الرئاسة من أن ينيب غيره من أعضاء المجلس بالتوقيع على القوانين لغرض إبرامها وان عدم الجواز الوارد في المادة (36/ج) من القانون المذكور ينصرف إلى (آخرين) من غير أعضاء مجلس الرئاسة وهذا واضح من منطوق النص وروحه ، ومما يؤيد التفسير هذا ما ورد في نص المادة (138/رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت (يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ويجوز لأي عضو أن ينيب احد العضوين الآخرين مكانه..) وهذا النص وأن كان القانون رقم (19) لسنة 2005 لم يصدر في ظله إلا انه يدعم ما تذهب إليه المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص المادة (36/ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . عليه وحيث أن العضو قد وقع على القانون (19) لسنة 2005 بصفته عضواً في مجلس الرئاسة ونيابة عن رئيس المجلس حسب التخويل والى جانبه وقع  العضو الأخر فيكون الإجماع على أبرام هذا القانون قد حصل من مجلس الرئاسة . وبناء على ما تقدم تكون دعوى المدعي / إضافة لوظيفته قد بنيت على سبب غير معتبر من القانون وواجبة الرد ، عليه قرر رد دعوى المدعي  / إضافة لوظيفته وتحميله المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته ومقدارها عشرة ألاف دينار وصدر القرار بالاتفاق في 20/شباط/2007 وافهم علناً .