الطعن بقرارات هيئة اجتثاث البعث خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 20  / اتحادية / 2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

المدعي / (ر . ح . ع) وكيله المحامي (ف. ع . ن)

المدعى عليها / الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وكيلها المحامي (ع.س.ع)

ادعى المدعي على لسان وكيله أن المدعى عليها سبق وان أصدرت قراراً بأبعاد موكله من القائمة العراقية الوطنية باعتباره مشمول بإجراءات اجتثاث البعث ورغم مساعي موكله لمخاصمة المدعى عليها لم يستطع  لأن القضاء لا ولاية  له في دعاوى اجتثاث البعث رغم أن ولاية القضاء شاملة بموجب أحكام الدستور النافذ وأن الهيئة الاستئنافية المختصة بالنظر في اعتراضه مشكلة لدى المدعى عليها ولم تتشكل من قبل السلطة القضائية وطلب جعل القضاء له الولاية في تدقيق الاعتراضات على قــرارات هيئة الاجتثاث وأبطال عمل الهيئة الاستئنافية التابعة لهيئة  الاجتثاث وإلغاء قرار المدعى عليها بشمول مــوكله بإجـراءات الاجتثاث وتحميلها  الــرسوم والأتعاب.

القـــرار :

لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي طلب في عريضة الدعوى جعل ولاية القضاء تشمل النظر في تدقيق قرارات هيئة اجتثاث البعث والاعتراضات عليها كما طلب أبطال عمل الهيئة الاستئنافية التابعة لهيئة اجتثاث البعث وكذلك طلب إلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بشموله بإجراءات اجتثاث البعث . وأذ أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بالمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وإذ أن طلب المدعي جعل النظر في الاعتراضات وتدقيق قرارات هيئة اجتثاث البعث من اختصاص هذه المحكمة هو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية وخارج اختصاص هذه المــــحكمة لان المحكمة ليست جهة تشريعية . كما إن طلبه إبطال عمل الهيئة الاستئنافية التابعة للهيئة هو طلب غير وارد قانوناً لأن ذلك خارج اختصاص هذه المحكمة أيضا ومن اختصاص السلطة التشريعية وإذ أن طلب المدعي إلغاء القرار بشموله باجتثاث البعث هو الأخر غير وارد قانونا مادام أن له حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية في الهيئة على هذا القرار . لذا تكون دعوى المدعي لاسند لها من القانون ومحكومة بالرد فقرر رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه مبلغ عشرة آلاف دينار وصدر القرار بالاتفاق في 20/2/2007.