تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهي حكمها

رقم القـرار: 22 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار:5/3/2007

للإطلاع على صورة القرار        إضغط هنا

المدعون:

  1. (ح) و (ص) و(ا)  و(ا)  و(ن)  و(س)  و(ل)  و(م)  و(ا)  و(ا)  و(و)  و(م)  و(ا)  و(ك) و(م) و(ز) اولاد (ع . م . ح)
  2. (ح . ف . ع)
  3. (ض .ع. د)

المدعى عليهما:

  1. وزير المالية /اضافة لوظيفته.
  2. مدير عام دائرة عقارات الدولة /اضافة لوظيفته

    .

ادعى وكيل المدعين بان مجلس قيادة الثورة المنحل كان قد اصدر قراراً برقم (124) في 2/8/1998 قرر بموجبه مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث موكليه وزوجاته واولاده بدون أي سبب قانوني مشروع يخدم المصلحة العامة او نتيجة فعل ارتكبه موكليه بخلاف القانون وبالتالي يكون قرار المصادرة متعارضاً لاحكام الدستور المؤقت لعام 1970 والمادة 13/ثانياً/من الدستور النافذ وبعد سقوط النظام تم اعادة الاموال الغير منقولة والتي تم مصادرتها الى موكليه وذلك عن طريق هيئة حل نزاعات الملكية العقارية فيما اقام موكليه الدعوى البدائية المرقمة (1060/ب/2005) لدى محكمة بداءة الكرادة للمطالبة باعادة قيمة الاموال المنقولة التي تم مصادرتها والتي حددها قرار المصادرة بـ(50%) من اقيامها وان محكمة البداءة حسمت الدعوى وقضت بردها وتأيد قرارها من قبل محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة التمييز الاتحادية بحجة ان قرار المصادرة كان قد صدر من جهة تشريعية مختصة وبالتالي يخرج من اختصاصها في النظر في شرعية المصادرة من عدمه . لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة ومن ثم الحكم بعدم شرعية قرار المصادرة والغائه لكونه قد صدر من دون سبب قانوني مشروع وانه يتعارض مع احكام الدستور لعام 1970 وكذلك مع احكام الدستور الدائم النافذ والزام المدعى عليهما باعادة (50%) من قيمة الاموال المصادرة التي تقدر (000 ,000 ,800 ) ثمانمائة مليون دينار ورفع اشارة الحجز لكون قرار المصادرة باطل وما بني على الباطل فهو باطل مع تحميل المدعى عليهما المصاريف واتعاب المحاماة .

القــــرار:

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان ادعاء وكيل المدعين يتضمن طلب الحكم بالزام المدعى عليهما /اضافة لوظيفتهما بتاديتهما الى موكليه قيمة الاموال المصادرة العائدة الى مورث موكليه والى زوجاته واولاده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) في 2/8/1998 البالغة ثمانمائة مليون دينار بعد الحكم بعدم شرعية ذلك القرار والحكم بالغائه وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) والمؤرخ في 2/8/1998والذي بموجبه تم مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث المدعين والى زوجاته واولاده قد تم تنفيذه وذلك بمصادرة تلك الاموال لذا فان القرار المذكور لم يعد قائما واصبح بحكم المنتهي ولايجوز بعد ذلك البت في دستوريته من عدمه وتكون دعوى وكيل المدعين بالنظر في شرعية قرار المصادرة المشار اليه اعلاه بعد نفاذه وانتهاء حكمه خارج اختصاص هذه المحكمة المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30 لسنة 2005 لان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون حصرت صلاحية هذه المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وان القرار المطعون فيه لم يكن متعارضا مع احكام القانون المذكور كما انه لم يكن متعارضا مع احكام المادة (93) من الدستور الدائم لسنة 2005 التي حصرت اختصاصات هذه المحكمة وان الفقرة الاولى منها قصرت اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهية حكمها كما هو الحال في موضوع هذه الدعوى كما ان مطالبة وكيل المدعين بالتعويض عن قيمة الاموال المصادرة يدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وهو خارج عن اختصاص هذه المحكمة كما ان الحكم الصادر من محكمة استئناف منطقة بغداد الرصافة الاتحادية في الاضبارة المرقمة (192/س/2006) في 27/6/2006 لازال قيد التدقيقات التمييزية امام محكمة التمييز الاتحادية ولم يكتسب الدرجة القطعية القاضي بالزام وزير المالية/ اضافة لوظيفته بتاديته الى المدعين نصف قيمة الاموال المباعة المقيدة امانة لدى وزارة المالية والبالغة ستمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثة واربعون الف وخمسة وثمانون دينار اذ كان على وكيل المدعين التريث في اقامة هذه الدعوى لحين نتيجة تلك الدعوى واكتساب الحكم الصادر فيها درجته القطعية لكل الاسباب المسرودة اعلاه تكون دعوى المدعين واجبة الرد لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعين مع تحميلهم مصاريفها كافة بالنسبة الى المدعى عليه الاول السيد وزير المالية /اضافة لوظيفته وردها عن المدعى عليه الثاني مدير عام دائرة عقارات الدولة من جهة الخصومة لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية لانه اذا كانت الخصومة غير متوجهة فتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها عملاً بحكم المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتحميل المدعين كافة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليهما الموظف الحقوقي (أ.ع) مبلغاً قدره عشرة الاف دينار وصـدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً استناداً لاحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا في 5/3/2007.