لايجوز الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي كان قد صدر بحالة خاصة معينة في حينه حيث انه لم يعد قائماً بعد تنفيذه ليكون محلاً للطعن او ليتعارض مع الدستور

رقم القـرار: 23 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار:  5/3/2007 

للإطلاع على صورة القرار        إضغط هنا

المدعون/ (ح و أ و ص و أ) اولاد (ع.م.ح) إضافة الى تركة مورثهم (ع.م.ح) وكيلهم المحامي (ث.ح)

المدعى عليه / وزير الصناعة / إضافة لوظيفته

إدعى وكيل المدعين بان مجلس قيادة الثورة المنحل كان قد اصدر قراره المرقم (208) المؤرخ في 30/11/1994 قرر بموجبه مصادرة شركة النشا والدكسترين في محافظة بابل و العائدة ملكيتها الى موكليه ومورثهم وإعادتها الى المدعى عليه دون وجه حق اوسبب قانوني مشروع وان القرار جاء متعارضاً مع احكام الدستور لعام 1970 المؤقت والمعمول به في وقتها وان موكليه بدلاً من ان يعوضوا عن مصادرة شركتهم وفقاً لنص قرار المصادرة تم تغريم احدهم مبلغاً قدره احد عشر مليون دينار كما ان القرار المذكور يتعارض مع المادة (13/ثانياً) من الدستور الدائم النافذ وقد أقيمت الدعوى المرقمة (1059/ب/2005) لدى محكمة بداءة الكرادة للمطالبة بإعادة الشركة وقد ردت الدعوى وتأيد قرار الرد من محكمة استئناف بغداد الرصافة وصدق القرار بقرار من محكمة التمييز بحجة ان قرار المصادرة صادر من سلطة تشريعية له قوة القانون . لذا طلب الحكم بالغاء قرار المصادرة أعلاه لعدم شرعيته ولتعارضه مع الدستور واعادة الشركة الى موكليه واشعار مسجل الشركات بذلك مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

القــــرار:

لدى التدقيق والمدوالة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بان وقائع الدعوى تشير بان مصنع النشا والدكسترين في قضاء الهاشمية في محافظة بابل العائد الى شركة الهاشمية لصناعة النشا والدكسترين كان مسجلاً باسم وزارة الصناعة والمعادن وقد تم شراؤة من المدعين وتم تسجيله باسمائهم وفق سهامهم ثم قرر مجلس قيادة الثورة المنحل بموجب الفقرة الاولى من قراره المرقم (208) والمؤرخ في 30/11/1994 اعادة تسجيل ملكية المصنع الى وزارة الصناعة والمعادن بجميع موجوداته من ابنية ومعدات واليات واية اضافات اخرى وتضمنت الفقرة الثانية من القرار تعويض مالكي المعمل وفق القيمة الدفترية لموجودات المعمل , على ان يسدد مبلغ التعويض بعد تسلم المعمل كاملاً وانتهاءاً من اجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة . وحيث ان وكيل المدعين قد اقام الدعوى اضافة الى تركة مورث موكليه /المدعين/ لذا فان الدعوى تشمل حصة المدعين المنتقلة اليهم من مورثهم ولاتشمل حصتهم الاصلية في المصنع لذا فان المحكمة لم تستجب الى طلب وكيل المدعين في لائحته الايضاحية بادخال موكليه شخصاً ثالثاً في الدعوى للمطالبة بما يصيبهم من سهامهم الاصلية في الدعوى لان الدعوى مقيدة بعريضتها ولايمكن تصحيحها بالشكل الذي طلبه وكيل المدعين في لائحته المذكورة لان ذلك يتعلق بالخصومة وهي من النظام العام اذ كان عليه ابتداء اقامة الدعوى اصالة عن وكليه واضافة الى التركة هذا من جهة ومن جهة اخرى وجد ان وكيل المدعين يطلب في عريضة دعواه الحكم بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (208) والمؤرخ 30/11/1994 لتعارضه مع الدستور المؤقت لسنة 1970 والدستور الحالي ولعدم شرعيته واعادة الشركة الى موكليه ولدى التمعن في الطلب وجد ان القرار المذكور المطلوب الغاؤه قد صدر لحالة خاصة معينة في حينه وقد تم تنفيذه حيث تم اعادة تسجيل المصنع باسم المدعى عليه / اضافة لوظيفته فالقرار المذكور لم يعد قائماً بعد تنفيذه ليكون محل الطعن او ليتعارض مع الدستور لعام 1970 او للدستور الدائم سيما وان الفقرة الاولى من المادة (93) من الدستور الدائم قد حصرت اختصاص هذه المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه وليس على القوانين والانظمة النافذه فضلاً عن ذلك ان القرار المطلوب الغاؤه كان قد تضمن في فقرته الثانية تعويض المالكين عن قيمة المصنع وان عدم تسديد المدعى عليه التعويض اليهم يشكل دعوى مستقلة بامكانهم اقامتها للمطالبة بالتعويض لدى المحاكم المختصة وللاسباب المتقدمة تكون دعوى المدعين واجبة الرد لعدم وجود تعارض بين القرار المطلوب الغاؤه وبين الدستور المؤقت لعام 1970 والدستور النافذ لعام 2005 لذا قررت هذه المحكمة الحكم برد الدعوى مع تحميل المدعين مصاريفها كافة واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه الموظف الحقوقي السيد (ع.ع.ي) البالغة عشرة الاف دينار وصدر الحكم بالاتفاق باتاً استناداً للفقرة الثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وأفهم علناً في 5/3/2007.