تناقض طلبات وكيل المدعي في عريضة الدعوى وامام المحكمة يعد تناقضاً مانعاً من سماع الدعوى

التصدي للأحكام والقرارات القضائية ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القـرار : 24 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار : 26/4/2007  

للإطلاع على صورة القرار        إضغط هنا

المدعي/ (ع.م.م) وكيلاه المحاميان (ح.ص) و(م.س)

المدعى عليه / مدير عام مصرف الرافدين/اضافة لوظيفته وكيلته الموظفة الحقوقية (و.م.س)

ادعى وكيلا المدعي بان محكمة الجنايات في ذي قار قضت بالحكم على موكلهما (المدعي) بالحبس مدة سنتين وفقاً لاحكام (444/11) وبدلالة المواد (60 و128 و303) من قانون العقوبات كما قضت بعدم اخلاء سبيله من السجن الا بعد تسديد المبلغ المدعى بنقضه تطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994 وذلك بموجب حكمها الصادر في (25/4/2006) وبعدد الاضبارة (146/ج/2005) والمصدق تمييزاً من محكمة التمييز بقرارها المرقم 3592/الهيأة الجزائية/2006 في19/6/2006 ولما كان الشق الجزائي استنفذ مدته الا ان المدعي ما زال في السجن لم يتم اخلاء سبيله ما دام المبلغ المطالب به من المدعى عليه (مصرف الرافدين العام) غير مدفوع من قبل السجين المعسر وهكذا تحول القرار رقم ( 120 لسنة 1994 ) من قانون اجرائي الى قانون عقابي بالحكم مدى الحياة وان هذا القرار يتناقض مع الاعلان الدولي للحقوق المدنية السياسية التي انضم اليها العراق بالقانون رقم193 لسنة 1970 ودخل حيز التنفيذ في عام 1976 كما ان العقوبة الخاصة بالجريمة المرتكبة طبقت بشأنها المادة (444/11) من قانون العقوبات واستنفذت اغراضها بقضاء المحكوم مدة حبسه فلا يمكن ان تكون العقوبة مكررة وجعل القوانين الاجرائية مرادفة للقوانين العقابية بل تفوقها بالجزاءات المقيدة للحرية . ثم ان الامر (7) القسم الثاني (2) الصادر من سلطة الائتلاف الذي تقرر بموجبه اعتماد الطبعة الثالثة لسنة1985 لقانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعتمدة من مجلس القضاء الاعلى فان الكتب الذي تضمنها القانون قد اقتصرت محتوياتها على النصوص القانونية مع تعديلاتها وعلى القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل وهي القرارات السابقة لسنة (1985) اما القرارات العقابية والاجرائية اللاحقة في صدورها لسنة (1985) فلم يرد لها ذكر لذا فان استبعادها كان مقصوداً وان المادة الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من الدستور تحرم حجز الانسان لذا فان القرار (120 لسنة 1994) اصبح غير نافذ وغير شرعي وان تطبيقه مخالف للدستور لانه من القرارات المبطلة اوالمعلقة احكامها وان المبلغ المحكوم به اصبح ديناً بالذمة سواءاً اكان الدائن الدولة ام غيرها وتطبق عليها احكام القوانين المتعلقة بالتحصيل ومن بينها قانون تحصيل الديون الحكومية وقانون التنفيذ .  وان حبس المدين ما هو الا نوع من انواع المضايقة لحمله على التسديد رغم ما فيه من اعتداء على حقوق الانسان لذا طلب من هذه المحكمة استناداً لاحكام الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا التي نصت على (الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من أي جهة تملك حق اصدارها او الغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ويكون ذلك بناءاً على طلب من محكمة او جهة رسمية اومدعٍ ذي مصلحة) لذا طلب للاسباب المذكورة اعلاه الحكم بعدم مشروعية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (120 لسنة 1994) والغاء كافة ما ترتب عليه من احكام او قرارات وبالتالي اخلاء سبيل موكلهما /المدعي/ من السجن مع تحميله المصاريف والرسوم .

القــــرار :

لدى التدقيق والمدوالة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان وكيل المدعي يدعي في عريضة الدعوى وفي أقواله أمام المحكمة بأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (120 لسنة 1994) يعتبر ملغياً لعدم ذكره في الطبعة الثالثة من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعتمدة من وزارة العدل وبموجب الامر الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) قسم (2) ومن جهة اخرى يطلب الحكم بعدم شرعية القرار المذكور والغاء كافة ما ترتب عليه من احكام او قرارات فيكون وكيل المدعي قد وقع في تناقض حيث ان التناقض مانعه من سماع دعواه استناداً للمادة (64/ثانياًـ أ) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 أمام بخصوص طلبه بالغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات في ذي قار والقاضي بعدم اخلاء سبيل موكله (المدعي) من الحبس الا بعد تسديد الدين المترتب بذمته فان ذلك الحكم هو حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة في الدعوى الجنائية المرقمة (146/ج/2005) في25/4/2006 مكتسب الدرجة القطعية وليس من اختصاص هذه المحكمة التصدي للاحكام والقرارات القضائية وان اختصاصاتها وردت حصراً   في المادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وفي المادة (93) من الدستور وليس من بينها التصدي للأحكام القضائية لذا وللاسباب المتقدمة تكون دعوى المدعي واجبة الرد لذا قررت هذه المحكمة الحكم برد دعوى المدعي مع تحميله كافة المصاريف واتعاب المحاماة لوكيلة المدعى عليه الموظفة الحقوقية و.م.س البالغة مائة وخمسين الف دينار وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق باتاً استناداً للمادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005  والمادة (63) من قانون المحاماة المعدل وأفهم علنـاً فـي 26/4/2007 .